وإلا رجعت كالأجرة ، وإن لم يكن معروفا ، فسخ البيع ، ثم رجع ، فقال : لا يلزم الشرط إلا بحضرة البيع الأول . وبه أخذ ابن القاسم ، وهو أحب إلينا .
وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في العتبية ، في السلم على من هو في ذمته ، قال يحيى ، في كتاب آخر : وإن اشترط على البايع أنها منك حتى أقبضها من الأول ، لم يجز .
ومن كتاب محمد : وإن اشتريت من رجل سلعة ، ثم [ فارقته قبل النقد فسألك رجل ] فيها الشركة ففعلت ونقدتما جيمعا ، فعهدته عليك ، وإن شرطا على بائعك ، قال ابن القاسم : فلا يعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن أشرك رجلا في طعام في سفينة بعد أن اكتاله فيها ، ثم هلك قبل أن يكتاله الشري ، فذلك منها . محمد : بخلاف البيع يكيل منه أو يجمعه كيلا ، هذا ضمانه من البائع حتى يكتال محمد : إلا أن يكون رضي بكيله . قال ابن القاسم : ومن مر بقوم وحضر واشترى سلعة ، فلما اشتروا طلب الدخول معهم ، فذلك له وإن كرهوا . قال ابن حبيب : وما أسلم فيه ، فباعه وإن جاز بيعه ، أو أشرط فيه ، أو ولاه مما لا يجوز بيعه ، فلا يجوز ذلك ، إلا بحضرة الذي عيه الدين والجمع بينهما ، وتكون تباعته على من ذلك في ذمته ، وإن لم يحضر / ، لم يجز في العروض إن كان البائع قريبا تعرف حياته ، وملاؤه من عدمه ، وإن حل الأجل ، وقبضت السلعة ، فإن أشرك فيها أو ولاها ، ولم يطل ، ولا تفرقا ، فالتباعة على البائع الأول ، فأما في البيع ، فهي على المشتري الأول ، ولا يجوز أن يشترط على البائع الأول إلا بمعنى الحمالة ، وإن كان طعاما بعينه فإن ولاه ، أو أشرك فيه بحضرة بيعه ، فعهدته على الأول ، شرطها أو لم يشرطها إن كان جزافا ، وإن كان مكيلا ، فمصيبته من البائع وتوليته كالشرط ، ولابد أن يجمع بينهما ، وإلا لم يجز ، وإن كان هذا المشتري مما يكال أو يوزن من غير طعام ، فأشركه أو ولاه ، فهو كالعرض يجوز أن
[ 7 / 338 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 338
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٨