القاسم وهو في كتاب محمد ، عن أصبغ : إن قال كل واحد : لم أسم شيئا ، ولم أنوه . فهو بينهما نصفين . ابن القاسم : وإن كانت السلعة قائمة ، فقال المشرك . إنما شركتك بالربع ، أو السدس ، وذلك الذي أردت ، فالقول قوله ، ويحلف إذا لم يكونا بينا شيئا ، كالتداعي في بعض السلعة بأن قال البائع : بعتك ربعها . وقال المبتاع : بل النصف . فالبائع مصدق ، ويحلف . وإن قال البائع : بعث لك النصف . وقال المتباع : بل الربع ، فالمبتاع مصدق مع يمينه .
وفي كتاب ابن المواز مثله . قال محمد : قال مالك : القول قول من ادعى الأقل ، وإن كانت السلعة قائمة إن ادعى التسمية ، فإن أقر بدفع التسمية وإن ذلك بينهما ، فهو على النصف ، والنصف ، فمن ادعى الأقل ، صدق مع يمينه إذا لم يكونا بين ذلك ، وإن قال : لم أرد ربعا ولا سدسا ، ولا أقل ولا أكثر . فهو على النصف . وذكر أصبغ ، في العتبية ، نحو ذلك إذا تقارا أن الشركة مبهمة ، ثم اختلفا بعد الصفقة ، فالقول قول المشتري ، وإن كان المشتري قد ادعى أقل من ذلك ، وادعى المشرك أكثر ، حلف المشتري وصدق ، وإن نكل حلف المشترك وصدق ، فإن نكل ، فليس إلا ما أقر به المشتري إن لم تفت السلعة ، وإن فاتت بتلف ، فقال المشتري : بالنصف . وقال المشترك : بالربع فالمشترك مصدق ، ويحلف ، فإن نكل حلف المشتري ، فإن نكل ، فليس إلا ما أقر به المشرك .
ومن الواضحة : وإذا أشرك من سمى له ممن يلزمه أن يشركه ، ثم اختلفا ، فقال أشركتك بالربع . وقال الآخر : بالنصف . وقالا : نطقتا به ، أو قالا : أضمرناه بغير نطق بذكر الجزء . فالقول قول من ادعى منهما بالنصف ، وإن لم يدعه واحد منهما ، رد إليه ، لأنه أصل شركته في القضاء ، فإن كانوا ثلاثة ، فعلى عددهم ما كانا ، وكأنهم ولوا الشراء ، ولأن ما وضع عن المشري يدخل فيه المشرك في هذا ، كانت قائمة أو فائتة ، بيعت بزيادة أو نقصان ، وأما من استشرك رجلا في سلعة ممن لا يلزمه أن يشركه ، فأشركه ثم اختلفا كذا ، فإن كان فيما نويا ، ولم
[ 7 / 340 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 340
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٠