تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
أو على نقل تراب ، ولو اشتركوا في الدواب وعملوا في موضع واحد ، فجائز ، وأما بأديهما من غير دواب فيجوز إذا كانا في موضع واحد يحتطبان ، وكذلك فيما يطلبان بصيد البحر . محمد : إذ ليس ثم غير أبدانهما ، ولا خير في شركتهما في الصيد في البزاة والكلاب وهما يصيدان في موضع واحد حتى يكون البازيان والكلبان بينهما ، والشركة في عمل الأيدي لا تجوز إن اختلفت الصنعة ، ولو أنفقت ، لم تجز إن كانا في حانوتين حتى يجتمعا في الأداة والصنعة ، وأن يكونا في موضع واحد . قال مالك : وتجوز شركة المعلمين في مكتب واحد ، وإن كان أحدهما أجود تعليما . قال ابن القاسم : أو أعرب قراءة . وروي عن مالك أنه لا ينبغي حتى يستويا في علمهما ، فإن كان أحدهما أعلم ، لم يجز ، إلا أن يكون لا فضل له من المكسب لفضل علمه ابن القاسم : وإذا غاب أحد شريكي الصنعة اليوم واليومين ، وعمل الآخر ، فذلك جائز ، والكسب بينهما . قال أصبغ : في العمل الخفيف ، وأما ماله مؤنة وطال ذلك فله من الوسط ، أجر عمله . قال ابن القاسم : إذا طلبه ولو أحب أن يتبرع شريكه بذلك ، جاز ما لم يشترط في العقد أنه إن مرض أحدهما وتطاول مرضه ، أو غيبته ، أن عمل الباقي بينهما مفسد للشركة ، ويكون ما عمل المنفرد له ، إلا فيما خف . قال ابن القاسم ، وشريكا القصارة إن كانت أداتهما لها بال ، فلا ينبغي أن يخرج هذا بعضها وهذا بعضها حتى يشتركا في رقابها أو يكري من لا أداة له من الآخر نصف أداته ، وكذلك من أكرى من رجل نصف دابته ، وعملا جميعا ، فجائز . قال : وشركاء الصنعة ، كل واحد ضامن لما لزم صاحبه ضمانه . [ 7 / 332 ]