تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الشركة في عمل الأبدان والدواب من كتاب محمد : ولا خير أن يشتركا على أن يعملا بأبدانهما ودوابهما من غير رأس مال ، إلا أن يشتركا في رقاب الدواب ، أو يبيع كل واحد منهما لصاحبه ذلك بعد علمهما بالدواب ، ويعتدلا ، أو يكري كل واحد منهما من الآخر نصف دابة ، لا يجوز / أن يأتي هذا بدابة ، والآخر برحا ، وهذا بيت ، ويكروا ذلك من رجل صفقة واحدة ، ولا أن يعملوا بأيديهم ولا تأخير لهم ، ولا يجمع رجلا سلعتيهما في البيع ، ولا مع أحدهما عبده مع كراء دار الآخر في صفقة ، وإن كانا لواحد ، جاز ، وإن أخرج هذا دابة ، وهذا رحا ، قوما كراء الدابة والرحا ، واشتركا على أن يعمل رب الدابة ، قال مالك : لا خير فيه ، ولا أن يعملا جميعا حتى يقوما كراء الدابة والرحا فيضمنان ذلك ، ويكون العمل فيهما ، وما أصاباه فيهما على ما قوما . قال محمد : لأنه لم يضمن لصاحبه ثمنا ولا كراء . وكذلك إن جاء ثالث بالبيت ، لم يجز ، فإن فات بالعمل ، فلهم ما أصابوه على قيمة كراء كل واحد منهما ، فإن بقي شيء أعطى كل واحد حر عمل غيره ، فإن بقي شيء قسموه بقدر ما حمل بيد كل واحد من تلك الإجارة ، وإن لم يجدوا شيئا غير النفقة ، ترادوا في فضل أكرية الدواب ، وإن ولي رجل الدابة العمل ، فله الكسب ، وعليه كراء البيت الرحا . وكذلك كل من تفرد منهم بالعمل ، ولو استأجر رب الدابة من صاحب البيت والرحا نصفها ، وأجر صاحب نصف الدابة ، وعملا على ذلك ، فجائز إن لم يتغابنا بشيء ، وإن كانت البيت براحا بينهما ، وأتى كل واحد بدابة ، وهذا يعمل بيديه ، فإن اعتدلا ، فجائز ، وأما إن لم يشتركا في الأصل الواحد ، فلا خير فيه ، ولا خير في شركه قصارين لأحدهما حانوت وللآخر مدقة وقصاري . قال ابن القاسم : وإن استأجر هذا نصف الأداة ، والآخر نصف الحانوت ، فجائز ، ولا خير في أن يشترك نفر على حمل مائة أردب قمح / ، ولكل واحد دابة ، [ 7 / 331 ]