في أحد الشريكين يؤاجر نفسه
أو يأخذ قراضا ، وكيف أن مرض أحدهما
وعمل الآخر ؟
من كتاب ابن المواز ، ومن العتبية من سماع أصبغ ، عن ابن القاسم : ولو أن أحد الشريكين - قال في العتبية - المتفاوضين أجر نفسه ، أو عمل بمال قراض ، فلا يدخل في ذلك شريكه ، وقد تعدى بترك العمل ، قال ابن القاسم : وهو على ربحه في عمل الآخر ، ولا يرجع عليه الذي عمل بشيء من أجر عمله . قال أصبغ إذا حلف أنه لم يتطوع بالعمل ، له عليه نصف الأجرة بقدر ما باشر في حقه ، لا على عدة الشهور ، إذا كان عمله متقطعا في خلال ذلك .
قال أصبغ ، في العتبية ، يحلف على أحد الأمرين ، إما أنه ما عمل عنه إلا ليرجع عليه ، أو أني إنما عملت لنفسي على معنى القسمة إذا أشغلت عني قاله أشهب .
قال أصبغ ، عن أشهب : إن ما أخذ به نفسه ؛ قال في العتبية أو ما ربح في قراض أخذه ، فذلك له ، يدخل في الشركة بينهما ، كما لو سلف ما لا فعمل وربح فيه ، فربحه بينهما .
ابن القاسم ، في كتاب محمد في شريكين خرجا إلى الريف فابتاعا طعاما ، فقدم أحدهما الفسطاط ، فأخذ قراضا فربح فيه ، قال له ، وعليه / للذي بالريف أجر مثله ، فما ولي بالريف ، فله أجر مثله في حصته . ومن الواضحة قال : وإذا أخذ أحد الشريكين لنفسه مالا قراضا ، أو أجر نفسه في عمل أو حراسة ، أو وكالة ، أو تسلف مالا فاشترى به سلعة ، فربح فيها ، أو اشترى لنفسه
[ 7 / 326 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 326
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٦