تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
بينهما على ما فعلا ، ويرجع من له فضل عمل بأجره . ولو قال : اجلس فيه فأنا آخذ لك متاعا تبيعه ، ولك نصف ما ربحت ، لم يصلح ، فإن ترك فللذي في الحانوت أجره مثله ، وللذي اجلسه الربح كله . ومن مسائل سحنون ، وليست من رواية يحيى بن عبد العزيز : فإن اشتركا على أن يسير أحدهما بالمتاع إلى بلد كذا لا يتخلف في غيره ، قال : الشركة فاسدة ، فإن خرج أحدهما إلى تلك البلدة ، فربح في المال ، فالربح بينهما . ومن كتاب ابن المواز : ولا بأس أن يشتركا ، ويكون أحدهما في بلد يجهز على الآخر في بلد آخر ، قال أشهب : ولا بأس أن يخرجا مالا متساويا ، على أن يقعد هذا حداد ، وهذا عطار ، ولا يجوز أن يشتركا بالذمم بغير مال يشتريان بالدين ، فإن فعلا ، قال أصبغ : فما اشترى كل واحد منهما لزمهما كما عقدا لأنهما قد ضمناه ، وتفسخ الشركة من ذي قبل . في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه ، وفي الغائب منهم يفلس ، هل يبيع المقيم ؟ أو يفقد أحدهما أو يترد ببلد الحرب أو تطول غيبته فيقسم الحاضر الشركة ، ثم يقدم من كتاب ابن المواز ، وفي العتبية ، قال أصبغ : سألت عن ثلاثة اشتركوا بمائة مائة ، ثم سافر اثنان بجميع المال ، فتشاجرا / ، فاقتسما المال ، فلا ينتفع بذلك الحاضر إلا أن يكون نهاهما عن القسم ، قال : ويضم جميع المال فيكون ثلثه للغائب بربحه وخسارته إن لم ينههما . قال محمد : وكأنه رضي بالقسمة . قال ابن القاسم : وتلزم القسمة الخارجين بينهما ، فيكون لهذا بقية خسارته ، ولهذا بقية ربحه . [ 7 / 324 ]