تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مضمون لم يصلح أن ينقد عنه وعن نفسه ، وإن أشركه بغير شرط ، وأما في عرض بعينه ، أو في طعام بعد قبضه ، فجائز ، وأما إن سأل رجلا أن يشتري ويشركه / فيما يشتري ، ثم سأله بعد الشراء أن ينتقد عنه ، فذلك جائز في الطعام والذهب والورق والعرض وكل شيء إذا لم يجر به نفعا وكانت شريكتهما قبل وجوب الشراء . ومن قال لرجل : ابتع سلعة أشركني فيها ، وأخبرني بالثمن وأكفيك بيعها ، فجائز إن ضرب للبيع أجلا ، وليضرب لبيع السلعة ما يصلح لبيع مثلها ، فإن بلغه ولم يبع ، فقد قضى ما عليه ، وشراؤه تام ، وأما إن لم يكن الثمن حالا ، ولا ضرب له أجلا ، فالبيع جائز ، وكذلك في طعام اكتاله ، ولا يجوز إن لم يكتله إلا في غير الطعام ، فيجوز بعد الشراء ، فأما قبل إيجاب البيع ، فلا يجوز ؛ لأنه سلف نفع اشترطه ، فأما بعد البيع ، فبيع حادث . مالك وعن قوم اشتركوا رجلا عند الشراء ، على أن يبيع تلك السلعة ولا يقاسمهم ، فباع بعضها ، ثم طلب القسم ، فذلك له ، وعليه بيع حصتهم إلى الوقت الذي يرجى بيعه ، فإذا بلغه ، فليس عليه شيء باع أو لم يبع ، وهذه المسألة في العتبية ، رواية أشهب ، عن مالك ، قال في السؤال : اشتروا أولا ، ثم ذكر مثل ما ذكر محمد ، وأنكر هذا أبو بكر بن محمد ، وقال : ليست على الأصل ، وإنما أنكرها أبو بكر فيما أعلم لقوله : على أن لا يقاسمهم . قال أصبغ : قال ابن القاسم : وإذا اشتركا على أخذ متاع بدين عليهما ، ولهما مال ، أو لا مال لهما ، فأما في سلعة بعينها ، فجائز في الوجهين ، وأما إن اشتركا على أن كل ما اشترى أحدهما بدين ، فذلك لازم للآخر ، ولا قال لهما ، فلا يعجبني . قال أصبغ : فإن وقع نفد على سنة الشركة ، وضمناه جميعا ، وفسخت الشركة / من ذي قبل . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن قال لرجل : اجلس في هذا الحانوت تبيع فيه ، وأنا آخذ المبلغ بوجهي ، والضمان علي ، وعليك . فيفعلان ، فإن الربح [ 7 / 323 ]