صاحب الخمسة ، ويبقى من أجر العمل درهم بيد صاحب العشرة ، واثنان بيد صاحب الخمسة ، فيقول صاحب الخمسة لصاحب العشرة : علمنا في الخمسة الفاضلة أنا وأنت ، والثالث على ثلث ما يصير لنا ، وذلك درهم ، فادفعه إلي .
فيأخذه منه فيصير بيده ثلاثة ، وبيد صاحب العشرة ثلاثة ، وبيد صاحبهم الذي لا مال له ثلاثة .
ما يكره من عقود الشركة
وما يقارن الشركة من شرط
والشركة فيما لم يقبض من طعام
أو عرض أو بعدما نقص أو تلف
بسلف أو غير سلف ، أو بيع ، أو إجارة ،
وفي الشركة بالذمم وبالدين
من كتاب ابن المواز : وإذا اشتركا بالتساوي على أن يكون المال بيد أحدهما ، ويلي البيع والشراء لم يجز ، وإن وليا ذلك جميعا إلا أن أحدهما يكون ذلك بيده ، فذلك جائز ، ولا يجوز أن يخرج كل واحد منهما عشرة ، ولأحدهما دابة ، والآخر يعمل له في جميع المال ، وكذلك لو عملا جميعا ، وإن أخرج أحدهما / المال ، وشترط على أن الربح بينهما ، لم يجز ، فإن عملا فالربح لرب المال ، وللآخر أجرته . قال مالك : فإن أسلفه نصف المال ، فإن كان طلب رفقه وصلته لا لحاجته إليه ولا لقوة نظره ، فجايز ، ثم روى ابن القاسم ، أنه رجع فكرهه . وبالأول أخذ ابن القاسم ، وفي العتبية من سماع ابن القاسم ، أحد القولين ، وأن ابن القاسم أخذ الأول ، وأجازه إن كان لغير حاجة إليه لبصره ، وكان رفقا به .
قال في الواضحة : ولم يكن فيه شرط ولا مرفق ولا خدمة ولا كفاية ، إلا رفقا بصاحبه لقرابة أو حرمة ، أو طلبا لثواب الله ، فأما على غير ذلك ، فلا يجوز .
[ 7 / 320 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 320
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٠