تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ومن العتبية ، قال عيسى ، عن ابن القاسم ، وإذا أخرج هذا دنانير ، وهذا دراهم ، وعملا فربحا ، فليأخذ كل واحد مثل رأس ماله ، ويقتسما الربح ، فإن ربحا مثل نصف المال / ، أخذ هذا مثل نصف دنانيره ، وهذا مثل نصف دراهمه ، وكذلك إن ربحا ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع . وكذلك في الواضحة . ومن كتاب محمد ، قال مالك : وأما الشركة بالعرضين من عمل الناس ، فأرجو ألا بأس به ، يبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع الآخر ، وإن لم يلفظ بالبيع ، فهو بيع ، ولا تجوز الشركة بقمح وشعير وإن تبايعاه ، فإن خلطاه ثم باعاه ، فرأس مال كل واحد قيمة طعامه . قال ابن حبيب : يوم خلطاه . قال محمد : وإذا خلطاه ، فليقسما الثمن والربح نصفين ، ولا يجوز الفضل بينهما إذا تساويا في الكيل ، وأجاز ابن القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة ، وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة . وكره ذلك مالك ، وإنما كرهه عندنا لخلط الجيد الدنيء ، وإذا لم يخلطا ، لم تجز الشركة ؛ لأنه ليس بيع تقايض . وفي الواضحة : وتجوز الشركة بالعرضين من صنف واحد أو مختلفين ، إذا تساوت القيمة ، ولا تجوز بالطعامين المختلفين في الصنف حتى يكونا متفقين في الصنف ، ولا تجوز الشركة بالذهبين المختلفين ، ولا بالذهبب والورق . قاله كله مالك : وإذا وقعت الشركة بالطعامين المختلفين ، فلكل واحد ثمن طعامه ، والفضل بينهما بقدر ذلك ، وكذلك إذا وقعت فاسدة بالعرضين . في الشركة بالمالين المتفاضلين وفي غيبة أحد المالين وكيف إن كان أحدهما لا مال له والمال لا يبين معه ؟ ومن كتاب محمد / : ولا تجوز الشركة على تفاضل المال بتساوي العمل ، فإن كان العمل بقد كل مال ، جاز ، وإن أخرج هذا مائة ، وهذا مائتين ، على أن [ 7 / 318 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي