بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الشركة
في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام
من كتاب ابن حبيب ، قال : والسنة في الشركة التساوي في المال . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وإذا أخرج هذا مائة هاشمية ، وهذا مائة دمشقية هي دونها في عيونها ، فإن كان بينهما فضل كثير ، لم يعجبني ، وإن قال ذلك فالشركة جائزة ، وإن غلت الهاشمية عند التفرق ، لم يضر ذلك ، وليقتسما ما بأيديهما بالتسوية من عر أو غيره ، وإن كانت إحداهما [ وازنة و ] وفي الأخرى حبتين ، لم تصلح الشركة .
محمد ، ومن العتبية ، ابن القاسم ، عن مالك : وإذا اشتركا بذهبين مختلفين في الوزن ، وفي نفاق الصرف ، فليقسما الصرف بقدر وزنيهما على النفاق بعد أن يأخذ كل واحد منهما مثل رأس ماله وزنا وعينا .
وفي كتاب محمد : وإن أخرج هذا دنانير ، وهذا دراهم في وزنهما وقيمتها ، فروى ابن القاسم ، عن مالك ، إجازتهما . وروى هو أيضا ، وابن وهب عنه ، كراهيته ، وبذلك أخذ محمد ، وإجازته غلط . وما علمت من يجيزه . ومن كتاب آخر ، روى عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين .
[ 7 / 317 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 317
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٧