فكيف إن لم يعجز عنه ، وكل ما ذكرت من أول الباب ، فقول / من لقيت من أصحاب مالك . قال مالك : ولا بأس أن يشارك العامل رب الحائط بغير جعل .
قال ابن حبيب : وإن تشاركا بجعل دفعه العامل إلى رب الحائط ، فعثر عليه قبل الجزء ، رد الجعل ، ورجع العامل إلى مساقاته ، وغرم لرب الحائط أجر ما عمل بعد رده إليه ، وكذلك إن عثر عليه بعد الجزاء ، فللعامل نصف التمرة ، ويودي قيمة العمل ، وأخذ ما كان أدى .
في الجائحة في المساقاة
وفي البئر تهور
من كتاب محمد ، قال أشهب ، عن مالك : ولا جائحة في المساقاة ، ولا للعامل أن يخرج ، ولا يفسخ السقاء ، وهما شريكان في النماء والنقص . وروي عنه ، إن أجيح الثلث ، فهما مخيران ، يسقي الحائط كله أو يخرج . محمد : ثم لا شيء له من علاجه ونفقته ، وهذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط لا يقدر على سقي ما سلم منه ، وأما إن أجيح ناحية منه ، فعليه سقي ما سلم منه ، إلا أن يكون ما سلم منه يسيرا جدا ؛ الثلث فأقل .
قال مالك : وإذا غار ماء العين في المساقاة ، فللعامل أن ينفق فيها إلى مبلغ حصة ربها من الثمرة في تمامه ذلك ، وتكون الثمرة تترك له ، فإن أبى ، قيل لرب الحائط : أنفق ، فإن أبى ، فللعامل تسليمه لربه ، ولا شيء له من نفقته ولا كراء . وهذا مذكور في كتاب كراء الأرض .
ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم نحوهن وفي باب : البئر تهور ، في الكراء والمساقاة تمام هذا المعنى مستوعبا في كتاب الأكرية ، وقال فيه : إن كان ذلك قبل أن يعمل ، فلا شيء على رب الحائط ، وإن كان / بعد أن عمل ، كلف رب
[ 7 / 315 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 315
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٥