الحائط النفقة مقدار ما يقع له من الثمرة ، وإن لم يكن له شيء قيل للعامل : أنفق مثله إن شئت ، ويكون نصيبه من الثمرة بيدك رهنا .
التداعي في المساقاة
من العتبية ، ابن القاسم ، عن مالك ، سوقي سنة أو سنتين ، قبله ، فلما قرغ ، قال رب الحائط : لم ترفع ثمره . قال : إن كان جذ ، فلا شيء له . وكذلك في كتاب محمد ، قال : ويحلف العامل ، كان بقرب الجذاذ أو بعده ، وذلك أن جذ بعضها رطبا والباقي ثمرا ، فقال : قبل جذ الثمر لم تدفع إلي من طلب شيئا ، ولا من ثمنه ، فالمساقي مصدق في الرطب .
في المساقي ثلاث جرثات ، فيحرث أقل
من العتبية ، قال سحنون ، فيمن أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يساقي ويقطع ويجني ، على أن يحرثه ثلاث حرثات ، فعمل ما شرط عليه ، إلا أنه ما حرث إلا حرثتين ، قال : ينظر جميع العمل المشترط عليه ؛ من سقاء ، وحرث ، وجني ، فينظر ما عمل وما ترك هو منه ، فإن كان ما ترك يكون الثلث ، حطه من النصف الذي له ثلثه إن ساقاه على النصف ، وإن كان على الثلث ، ساقاه ، أو على الربع ، حط من حصته الثلث أو الربع ، على ما ذكرناه من تفسير ذلك .
في تفليس المساقي
من كتاب ابن سحنون ، عن أبيه : ومن ساقى حائطه ، ثم فلس ، فإن كانت المساقاة سنة وشبهها ، جاز بيع الحائط ، ويكون المساقي على سقائه ، وإن كان سقاه خمس سنين ، أو أقل أو أكثر ، إذا كان / أجلا بعيدا ، فلا يجوز بيعه لبعد الأجل فيه ، كما لا يبيع حائطه على أن يقبض إلى سنتين أو ثلاث .
[ 7 / 316 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 316
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٦