تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وأن ساقاه حائطا وبياضا هو تبع له خمسين سنين ؛ على أن البياض أول سنة يزرعه لنفسه ، ثم يرده فيزرعه ربه لنفسه ، فلا يجوز ذلك ، فإن وقع قيل : كم تسوى مساقاته في العام الأول على أن البياض للعامل وحده ؟ فما قيل كان له ، ثم يقال : كم تسوى مساقاته بغير بياض خمس سنين ؟ . فإن قيل : النصف . كان للعامل في الأربع سنين الباقية النصف ، وهذا إن تراخى النظر في ذلك حتى انقضت ، فإن غره في ذلك في بعضها ، فسخ ما بقي منها . وكذلك إن ساقاه حائطين على النصف سنين ، على أن يرد أحدهما في السنة الثانية / ، ويعمل في الآخر وحده ، لم يجز ، ويكون في الحائطين في أول سنة على مساقاة مثله فيهما ، على أنه سنة واحدة ، فإن قيل : النصف . كان له فيهما النصف في أول عام فيهما ، وفي الحائط الذي لم يرده في السنة الثانية على مساقاة مثله ، على أن بيده سنين ، فإن قيل : الثلث كان له الثلث في السنة الثانية ، فأما ما يرد فيه إلى إجارة مثله ، فمثل أن يشترط أحدهما مكيلة من الثمر ، أو يشترط العامل نفقة الرقيف أو الدواب ، أو نفقة نفسه على رب الحائط ، أو من غرسه ، أو يشترط عليه دواب ليسوا فيه ، أو يشترط على العامل خلف الدواب أو الرفيق ، أو يشترط العامل على رب الحائط خلف الدواب والرقيق يدخلهم العامل فيه ، أو يساقيه زيتونا على أن على رب الحائط عصره ، أو ثمرا على أن عليه جذاذه ، أو زرعا على أن عليه حصاد ، ولذلك كله مؤنة ، أو يشترط في النخل السواقط والجريد والليف لأحدهما ، ولذلك قدر وقيمة أو التبن في الزعر لأحدهما ولذلك قدر أو على أن على العامل أن يبني في الحائط ، أو يزرب ماله بال ، أو يجري مجرى ما فيه مؤنة ، أو يحفر بئرا ، أو يساقي نخلا ، أوهن بعضه أو شجرا ، أو نخلا ، لم يبلغ ساقاه إياه خمسين سنين ، وهو يبلغ إلى سنتين ، وعليه قبل أن يبلغ علاج ومؤنة فهذا كله يرد إلى إجارة مثله ، وقال : ولا يساقي الزع . قبل أن يطلع من الأرض ، عجز عنه ربه أو لم يعجز عنه ، فإن وقع ، فللعامل أجر مثله ، والزرع لربه ، وكذلك إن طلع ولم يعجز عنه ربه ، وساقاه ولأن إجارته إن عجز عنه ربه ليس بالقوي ، [ 7 / 314 ]