في يده سنة واحدة ، وإن علمه لم يتبعه بشيء . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، وعن المساقي يساقي غيره ، قال : تختلف أمانة الناس ، فإن ساقى أمينا فجائز . وليس له ذلك في القراض / بحال ، إلا بإذن رب المال .
وإذا عجز العامل بعد أن عمل في الحائط شهرا ، فلا يجوز أن يعطيه رب الحائط دنانير على أن يقيم ، ولا أن يعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه ، ولكن له أن يساقى غيره على النصف . كما أخذ ، أو على الثلث فذلك له . قال أشهب ، عن مالك : وإذا باع الحائط ربه ، لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يعطيه المبتاع ، كما لا يصلح من بايعه ، فإما أقام أو خرج بغير شيء قبل : سوقي على النصف ، فهل يخرج منه على أن يعطي سدس الثمرة عند الجذاذ ؟ قال : فهو مثل بائع الثمرة قبل البيع . قال أشهب : وتفسير مكروهه إذا عمل شهرا ثم أخرج بالسدس ، فكأنه أجره بالسدس على ما عمل في الشهر وذكر المساقاة دلسة ، فأما إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السدس ، فهو جائز في قول من يقول : إن السقاء يلزم بالعقد ، ولا رجوع فيه لأحدهما ، وإن لم يعمل الصلح .
قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا ساقاه على النصف ، فلا بأس أن يخرجه بربع الثمرة ، عمل أو لم يعمل ، وهي مساقاة منه مؤتنفة . وإذا أخذ رجلان حائطا على النصف ، أو كان ملكا لهما ، فجائز أن يخرج أحدهما ، ويسلم الثمرة على أن يعطيه جزءا من الثمرة ، فأما بمال أو عرض أو غيره ، فلا يجوز . ومن كتاب محمد ، قال مالك ، في الحائط يباع بعد أن سوقي ، أن البيع جائز . قاله ابن القاسم ، وهو مثل الكراء ، قال محمد : إن أبرت الثمرة أو طابت ، فالبيع جائز عمل المبتاع أو لم يعمل ، وإن لم تؤبر ، لم يجز البيع ، علم المبتاع بالسقي أو لم يعلم ، شاء أو أبى .
وقال في المشتري يخرج العامل بشيء يعطيه / من غير الثمرة ، فلا يجوز ، وأما بجزء منهما ، أو بغير شيء ، فجائز . وفي باب بعد هذا الحكم يه إذا فعل .
[ 7 / 311 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311
مساهمون: محمد حجي
ص٣١١