تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
آخر - قال عنه أصبغ : وإذا قال رب الحائط للعامل : اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت . فذلك جائز ، وإذا قال رب الحائط بعد أن عمل وأنفق : أنا أعطيك عينا أو عرضا ، على أن نخرج . لم يجز ، وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئا قبل أن تطيب ؛ فإن كان جزءا شائعا ، جاز ، ولا يجوز كيلا منهما . قال ابن ميسر ، وابن ابن القاسم ، عن مالك ، إن لم يعملا ، جاز أن يعطيه شيئا منها ، وإن عمل ، لم يجز ، ولا يجوز أن يعطي العامل لرب الحائط على أن يخرج ، قال مالك / : إذا عجز ، فليؤاخذ عليه ، ولا بأس أن يساقي غيره إن لم تطب الثمرة ، وإن طابت ، فليبع مصابته منهما ، وإن أخذ رجلان حائطا مساقاة ، فسلم أحدهما حصته منها لصاحبه بحرية من الثمرة ، فجائز ، وكذلك لو كان ملكا لهما . وقال ابن القاسم ، في العتبية ، من رواية أصبغ : قال محمد : ما لم يضمن له الجزاء الذي شرط له ، ولا يجوز بجزء من حائط . قال ابن القاسم : وإذا أخذ حائطين مساقاة ، أو كان الأصل لهما ، فأراد أحدهما أن يخرج الآخر على [ جزء مسمى ] من ثمر أحد الحائطين ، لم يجز ، وكذلك في العتبية قال : وكذلك من ساقي حائطين ، فلا يخرج العامل بجزء من أحدهما ، مثل ما روى . قال محمد : ولو كان بجزء مسمى من الحائطين ، لجاز ، ولو بدا صلاح الثمرة ، لم يجز بشيء من الثمر ولا بطعام ، ولا يصلح إلا بالعين ، قال أشهب ، وابن وهب ، عن مالك : وإن أخذ ثلاثة حوائط مساقاة ، ثم أخرج أحدهما من حائطين بالسقاء بعينه ، ومن الثالث بربح عشر ثمرته ، ولم يجز ذلك ، محمد ولو شرط ذلك على الثلاثة حوائط بسواء جاز ذلك . ومن ساقى رجلا سنة ، فساقى العامل غيره سنين ، فلربه إخراجه أمره بقلعه ، وجاز أعطاه قيمته منقوضا ، فله أن يرجع على الأول بتمام قيمته قائما ، وإن كلفه قلعه ، رجع هذا على الأول بتمام قيمته صحيحا ، إذ لم يعلمه أنه [ 7 / 310 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي