شيء من ذلك طاب ، إلا أن يكون ما طاب يسيرا . قال : ومن ساقي في ثلاث حوائط له مختلفة ، على أجزاء مختلفة ، في عقد واحد ، لم يجز ذلك ، فإن عمل رد إلى مساقاة مثله ، وإن كان في عقود مفترقة ، فهو جائز ، ويجوز أن كان بعضها بعلا ، وبعضها غير بعل في سقاء واحد ، وإن ساقى حائطه أربع سنين في عقد واحد ؛ سنتين على النصف ، وسنتين على الربع ، لم يجز ، فإن فات ومضى بعضها أو كلها ، فله مساقاة مثله فيما مضى وفيما بقي ، ولا يفسخ ما بقي منها .
في الرجوع في المساقاة ، والمساقي يساقي غيره
أو يساقى رب الحائط أو يقبله
أو يعجز عن العمل ، وأحد العاملين يساقي الآخر .
وفي الحائط يباع وقد سوقي
من كتاب محمد : وإذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوع ، وإن لم يعمل ، كالإجارة ، بخلاف القراض ، وإذا عجز ، فليؤاجر غيره أو يساقي غيره ، إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيءء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على ذلك ، ولا يعطيه شيئا من غير الثمرة ، ولا خبر في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه ، ولا يقول : خذ ما أنفقت وأخرج ، وإن رضيا . قال ابن القاسم : وإن لم يجد قوة ، ولا من يساقيه ، رد النخل إلى ربها ، ولا شيء له مما أنفق . ورواه ابن وهب ، وابن عبد الحكم ، عن مالك . وإن أخذ على النصف ، ودفعه إلى غيره على الثلثين ، وربه عالم بذلك ، فربه أولى بنصف الثمرة ، ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي ، وكذلك في العتبية ، عن مالك ، ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثمرة . محمد : وما لم يضمن ذلك الجزء من الثمرة ، ولا يجوز بمكيلة مسماة ، ولا بثمر نخلة معروفة ، ولا بشيء غير الثمرة ، ولا بأكثر مما أخذ فيصير العامل يحتاج - يريد من ثمر حائط
[ 7 / 309 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 309
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٩