تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
العامل الزكاة من عشر الجميع أو نصف عشرة . قال ابن عبدوس : يقتسمان الجميع على تسعة أجزاء ؛ للعامل منها أربعة . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ولا يشترط على العامل غراس نخل يأتي بها من عنده ، وإن كانت عند رب المال ، وأما في أصل يسير لا تعظم فيه المؤنة ، فجائز ، ولا يجوز في كبير ، فإن نزل كان أجيرا . قال محمد : وكذلك إن شرط أن يأتي العامل بالأصل ، فهو أجي إن كان لذلك قدر وإن كان يسيرا أجزت المساقاة ، وأبطلت الشرط ، قال مالك : ولا يجوز أن يشترط على الداخل نقل تراب السيل وأن رآه وعرفه ، وذلك على رب الحائط ، فإن نزلا على ذلك ، كان له مساقاة مثله ، ويرجع بقيمة ما نقل على رب الحائط . قال مالك ، في العتبية ، ولا ينبغي للمساقي أن يشترط ما على ربيع الماء من النخل ، ولا بأس أن يشترط الجداول إذا كانت يسيرة أن يسقيها ، والربيع الساقية ، والجداول الشجر الصغار من البحار كلها . قال ابن القاسم ، في رواية عيسى / : من اشترط على عامل الزيتون حمل نصيبه إلى منزله ، فلا خير فيه ، قيل : أرأيت إن كان قريبا ؟ قال : لا يعجبني إن كان ميلا ، إلا أن يكون شيئا ليس عليه فيه مؤنة . وقاله أصبغ ، قال : فإن وقع على المكان البعيد ، رد إلى المساقاة مثله بلا حمل . ابن حبيب : والذي يجوز اشتراطه على العامل ، سد الخطار وهو تحظير الجذور وتزريبها ، وخم العين وهو كنسها ، وسرو الشرب وهو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها وجري الماء إليها ، ورم القف وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويجري منه إلى الطفيرة وهي محبس الماء كالصهريج وإبار النخل وهو تذكيرها ، وهذا الأشياء يجوز اشتراطها عليه ، وإن لم يشترطها ، لم [ 7 / 307 ]