قال عنه أشهب ، في الحائط تتأخر منه أعذاق ، أن عليه سقي الحائط كله ، عدائمه ، وما جذ منه ، وليوف المساقي حظه من ثمرة العدائم وإن كانت العزائم أكثر ، فعلى العامل سقي الحائط مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه ، وإن كان ذلك متناصفا أو متشابها ، فعلى المساقي سقي العدائم وحدها ، وعلى رب الحائط سقي باقيه ، وإن كان في الحائط أنواع من الثمر ؛ من تبن ، وعنب ، ومرسك ، فجد بعضه ، وبقي بعضه لم يطب ، فقال مطرف : فكل ما جنى من ثمرة فقد انقضى السقاء فيها ، قلت إن كثرت . وقال ابن الماجشون : وهو كالعدائم ، كانت قليلة أو كثيرة أو متناقضة ، على ما ذكرنا فيها . وقال أصبغ . وقول مطرف أحب إلي . ومن كتاب محمد ، والعتبية قال مالك : وإذا دخل الحائط سيل ، فأقام به حتى استغنى عن الماء ، فلا يحاسه رب الحائط بذلك ، ولا بأس أن يشترط على العامل ما اشترط من رباطه ، أو قصبه ، وساقيه بئره ، وكنسه ، وقطع جريده وليفه ، ولا يجوز / اشتراط تحطيم الحائط عليه ، ويجوز اشتراطه على رب المال ، بل هو عليه .
قال أشهب ، عن مالك : ولا يشترط على العامل إصلاح كسر الزرنوق واستخف إصلاح القف يكون في ذلك غرم الدريهمات والدينار ، فهو على رب الحائط ، ولا بأس أن يشترط على الداخل الخرص . يريد الزكاة ؛ لأنه جزء معلوم ، ولا يشترط ذلك على رب الحائط ، محمد : ذلك جائز ، قال في كتاب ابن المواز : فإن أصابا ما لا زكاة فيه ، وقد شرطا الزكاة على العامل ، فلرب المال من حصة
[ 7 / 306 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٦