تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
علمت أنه قراض . فإن أبى ، فالحق حقه ؛ لأنه حكم نفذ بما أقر له به العامل ، فإن رجع العامل إلى / قول رب المال بعد البيع ، لم يقبل منه . قال ابن القاسم : وإن قال ربه : وديعة . وقال العامل : قراض . وهو في سلعة ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، ويضمن العامل ، فإن بيعت بفضل ، قيل للعامل ، اتق الله ، إن علمت أنه قراض ، فادفع إليه ربحه ، ولا أحكم بذلك عليه ، ولو دفع ذلك إليه ، لم أقض على رب المال ما أخذه . ومن الواضحة : وإن اختلفا عند المفاصلة ، وقال العامل : عاملتك على الثلثين لي . وقال رب المال : بل على أن لك الثلث . فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه ، فإن ادعى ما يستنكر ، صدق رب المال ويحلف ، فإن ادعى مستنكرا ، فللعامل قراض مثله . وقال الليث : إن لم تكن بينة ، حملا على قراض المسلمين ، وهو النصف . قال ابن حبيب : وإذا اشترى العامل سلعة ، فقال رب المال : نهيتك عنها . وكذبه العامل ، فالعامل مصدق ويحلف . وكذلك روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، وإن باع بدين ، وادعى إذن رب المال ، فأنكره ، فرب المال مصدق ويحلف . قال ابن حبيب : وقد ذكرنا اختلافف قول مالك ، في إذا قال العامل : أخذت المال قراضا . وقال ربه : سلفا . وقول ربيعة فيه ، فكل ما اختلف فيه المتقارضان من هذا المعنى ، فهو على مثل ذلك ، أو قال رب المال : هو وديعة . وقال العامل : قراض . أو قال ربه : قراض . وقال العامل : وديعة . أو قال ربه : قرض . وقال الآخر : قراض . أو قال ربه : قراض . وقال الآخر : قرض . أو قال ربه : بضاعة . وقال الآخر : قراض / أو قال ربه : قراض . وقال الآخر بضاعة أو قال رب المال : غصبتنيه . وأقل الآخر : استودعتنيه ، وقد ضاع . أو قال ربه : أوفيتكه من قرض ، أو : رددته إليك من قراض ، كان لك عندي . وقال الآخر : أودعتنيه ، فضاع . فالقول في هذا كله ، في قول مالك الأول ، قول [ 7 / 285 ]