تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فيه ، فهو ضامن لما نقص ، وإن ربح ، فهو على القراض ، وإن اشترى به سلعة ، فقدم بها ، بيعت ، فيضمن ما نقص ، والربح بينهما ، وإن ضاع بعد منصرفه وهو في سلع ، فهو ضامن ، وإن ضاع بعد أن جاء ، وهو عين ولم يكن حركه ، لم يضمن ، وإن كان قد حركه وتجر به ، فهو ضامن لأنه بخروجه من بلده ضمنه بالتعدي ، وخرج عن حد الأمانة ، وهو على الضمان حتى يرده إلى حال القراض بنيته وعزيمته ثم إن ضاع بعد أن رده إلى حال القراض ، أو تجر به للقراض فخسر ، لم يضمن . وكذلك الوديعة ينفقها ، ثم يردها ، فلا يضمنها بعد ذلك ، وهو مصدق أنه ردها ، فإن شاء رب المال ، ضمنه رأس المال ، وترك له السلع ، وإن شاء أمضاها على القراض ، وإن شاء بيعت ، فكان الربح بينهما ، ويضمن الوضيعة ، وإن باعها قبل التخيير ، أو هلكت ، فهو ضامن لها ، أو لخسارة فيها ، وما كان من ربح فيهما . قال مالك : إذا باع العامل بالدين بغير إذنه ، ضمن . قال عبد الملك : وتفسيره : إن نظر فيه وقد هلك الدين قبل صاحبه ، ضمن قيمة السلعة يوم باعها ، وإن نظر فيه والدين على صاحبه ، بيع بعرض ، وبيع العرض بعين ، فما نقص ضمنه ، ومن كتاب محمد ، قال ربيعة إن باع بالدين وقد نهى عنه ، ضمن النقص ، والربح بينهما . قال مالك : ليس له / أن يبيع بالدين ، ويسلف على الغلات إلا بإذن رب المال ، ولا يشتري بالدين وإن إذن له ربه . . . قال محمد وإن أسلم في طعام بغير إذن ، ضمن الآن رأس المال ، فإذا قبض الطعام ، بيع ، فقسما الفضل ، وما وضع ، فعلى العامل . قال : ولو أسلم في غير الطعام ، فلا يجوز الرضا به أيضا قبل يقبض ، ولكن يباع قبل يقبض ، ويضمن ما نقص ، والفضل بينهما . وكذلك إن باع سلعة بثمن مؤجل ، بيع ذلك الدين بعرض ، ثم بيع العرض ، فضمن الوضيعة ، وكان الفضل بينهما ، وإذا اشرط ألا يشتري إلا كذا لشيء موجود ، فاشتراه فلا يبعه بما نهى عنه ، فإن فعل ، فعلم رب المال قبل بيع المنهي عنه ؛ فإن شاء أجازه وكان على القراض ، أو ضمنه ويصير للعامل ربح ذلك ، وعليه وضيعته ، وإن بيع قبل ينظر فيه ، ضمن النقص ، فإن ربح [ 7 / 282 ]