تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، وروياه عن مالك ، إذا أخذت المال قراضا . وقال ربه : سلفا . فربه المصدق . وقال أشهب : وذلك إذا حرك المال ، وأما تلف منه قبل يعمل به ، فالقول قول المقر . وقال ابن عبد الحكم ، عن ربيعة ومالك : إن القول قول العامل الذي بيده المال . وأراها ابن وهب وذ . . . كر مثله ابن حبيب ، وقال : الذي رجع إليه مالك ، أن رب المال مصدق ، وبهذا أخذ ابن القاسم ، وأصبغ . وأخذ مطرف ، وابن الماجشون ، وابن وهب ، وأشهب ، يقول مالك الأول . وبه أقول . قال أحمد بن ميسر / ، في كتاب في الإقرار ، فيمن قال : أودعتني ألفا ، فضاعت . وقال الآخر : بل هي سلف : فقال ربيعة ، وأشهب ، وهو قول مالك الأول : إن كل من أقر في أمانته بشيء ، فالمخرج منه يمينه ، ثم رجع مالك ، فقال : القول قول رب المال مع يمينه وبه قال ابن القاسم . ومن كتاب محمد : وإن قال العامل : سلف . وقال رب المال : قراض . فالعامل مصدق وإن عمل وربح في المال ، ولو قال ربه : وديعة . وقال العامل : قراض . فرب المال مصدق ، لأن العامل لزمه الضمان بحركة المال ، وهذا إذا تلف المال ، وإن قال ربه : بضاعة . وقال العامل : فراض . فإن كان فيه فضل حلفا ، وللعامل إجارته : محمد : ما لم يكن أكثر مما يصير إليه من الربح ، ولو تلف المال ها هنا ، لم يضمنه ؛ لأن ربه مقر أنه أذن له يحركه . قال محمد : وإذا كان أكثر ، حلف رب المال ، ولم يكن له شيء وكذلك إن كان نصف الربح والأجرة سواء ، وإن كان نصف الربح أكثر ، حلفا ، فإن نكل رب المال ، فللعامل نصف الربح ، وإن نكل العامل ، فليس له إلا ما أقر به رب المال . وإذا قال رب المال : هو قراض ، وقال العامل : وديعة . وهو في سلعة ، قال ابن القاسم : فالقول قول من هو بيده مع بيده في قوله : وديعة . وربه يدعي الربح ، ويقال لرب المال : اتق الله إن جاء في السلعة نقصان ، فلا تضمنه إن [ 7 / 284 ]