فبينهما . قال محمد : إن كان طعاما تعجل ضمان رأس المال ، فإذا قبض المال ، فذكر مثل ما تقدم ذكره فيه . وفي غير الطعام إذا أسلم في شيء بغير إذنه ، قال أحمد : أجاب محمد على أنه اشترى ما أذن له فيه ، فباعه بما نهي عنه ، ولو كان التعدي على دنانير ، لم يكن غير ضمانها ، وليس له أن يرضى بذلك فيصير دينا بدين .
في التداعي في القراض بين العامل ورب المال
من كتاب محمد ، قال ابن القاسم : وإذا أخذ قراضا على الثلث والثلثين ، ولم يسميا لمن الثلثان ، واختلفا ، فالعامل مصدق ، ويحلف . قال محمد : بل اجعل الثلثين لمن يشبه أن تكون منهما ، فإن أشبههما ، كان ذلك للعامل ، ويحلف إن ادعاه . قال محمد : وإن ادعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير ، وثلث ما بقي ، وقال رب المال ، بل على أن ثلثي جميع الفضل لي . فالعامل مصدق . لأنه ادعى أمرا جائزا ، بخلاف دعواه أن لي في الربح دينارا ونصف ما بقي ، فقد ادعى ما لا يجوز في هذا .
ومن العتبية ، قال سحنون : وإذا قال العامل : بمائتين . وقال : مائة رأس المال . وقال رب المال : رأس المال مائتان . فإن لم يقم رب المال بينة ، [ فالعامل مصدق ويحلف ، فإن نكل ، حلف رب المال ، فإن نكل ، فليس له إلا ما قال العامل ، وكذلك إن أقام كل واحدة بينة ، وتكافأتا في العدالة ، فالعامل ]
مصدق ويرفع البينة وإن كانت إحداهما ، كالصناع ، فإن لم تقم بينة ، أو قامت فتكافأت ، فالضمان على ما ذكرنا .
[ 7 / 283 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 283
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٣