بيده رأس مال ، وأن خمسين ربح ، له منهما اثنا عشر ونصف ، ويسلم ما بقي لرب المال ، فإن أقر الآخر بمثل ذلك ، تمسك بخمسة وعشرين ، وقسمت خمسة وعشرون بين رب المال والمقر الأول ، وقد قيل : الخمسة وعشرون بينه وبين رب المال أثلاثا ، وكذلك إن أقر الآخر أخذها منه . كذلك قال محمد : وإن كانوا ثلاثة معهم ثلاثمائة ، فقال أحدهم : رأس المال خمسون ، والبقية ربح . وقال الآخر : رأس المال مائة . وقال الآخر : بل هو مائتان ، فلمدعي كثرة / الربح ثلث نصف الربح على دعواه ، وذلك اثنان وأربعون دينارا إلا ثلثه ، وهو سدس جميع الربح ، وللثاني من الربح خمس ما بقي من الربح على ما يدعي أنه الربح ؛ لأنه زال مع الأول منهم سهم من ستة ، فيأخذ اثنين وثلاثين إلا ثلثا ؛ لأنه يقول : الربح مائتان ؛ لرب المال مائة ، ولكل واحد منا ثلاثة وثلاثون وثلث . فقد تزيد الأول على حقه [ ثمانية وثلث فهي علينا أخماسا ، ثلاثة أخماسها على رب المال ، وعلى كل واحد منا خمسها فصار ما يقر أنه بقي ربحا بيننا ] أخماسا أيضا ، فلي خمسه ، وذلك اثنان وثلاثون إلا ثلثا ، ثم ينظر إلى ما تبقى من الربح ، فيكون أرباعا ، ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للثالث ؛ لأنه يقول : الريح مائة على ستة أسهم ، ذهب اثنان أرباعه ، والباقي سبعة وعشرون إلا ثلثا ربعها للعامل سبعة إلا ثلثا ، فحصل لرب المال مائتان وعشرون ، وللأول أحد وأربعون وثلثان ، وللثاني أحد وثلاثون وثلثان ، وللثالث سبعة إلا ثلثا ، فذلك ثمانون دينارا .
[ 7 / 288 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 288
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٨