تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
من الما ذلك / فكاتبه ، قال فلرب المال رده حتى يعتق بإذن ، وما قبض منه كالقلة . قال أحمد بن ميسر : ما لم يكن إنما ودى عنه أجبي ليعتق ، فهذا نافذ إن لم يحاب فيه العامل أو الشريك ، قال : وإن أجاز رب المال عتقه ، فلا شيء للعامل من ولاية ، إلا أن يكون فيه فضل ، فله بقدر حصته منه ، قال : في العتبية ينظر إلى حصة العامل من الربح ، ما هي ؟ من جميع الربح ورأس المال ، فيكون له من ولايته بقدر ذلك . قال في كتاب محمد : وليس الكتابة كالعتق ، ولا تجوز كتابة الوصي بعد يتيمه ، ويجوز فيه عتقه ، وعليه قيمته . جامع القول في تعدي العامل ومخالفته من الواضحة قال مالك : إذا تعدى العامل ، فخالف ما أمر به ، أو فعل ما نهى عنه ، ضمن ، ويباع عليه ما نهى ع ، شرائه ، فإن كان فيه فضل ، فهو على القراض ، وإن كان نقصان ، ضمنه ، فإن شاء رب المال ، ضمنه جميع الثمن ، وترك ذلك له ، وإن شاء أمضى ذلك على القراض ، وإن لم يشعر لذلك حتى باعها بربح فذلك على القراض ، فإن بيعت بنقص ، ضمنه . قال : وإذا نهى رب المال العامل عن العمل بالمال ، وأمره أن يرده ، وهو عين بعد ، فتعدى واشترى به سلعة ، فربح ، فالربح ها هنا له ، كمال الوديعة ، والضمان عليه . وكذلك في كتاب ابن المواز ، قال ابن حبيب : ما لم يقر أنه اشترى السلعة على اسم القراض ، فإن أقر بها ، فالربح على القراض ، ولم يخرجه ذلك من الضمان . قال : قارضه على ألا يخرج بالمال من بلده ، فخرج به إلى غير بلده ، فحرك المال أو لم يحركه حتى رجع / إلى بلده ، فيتجر ، فخسر أو ربح أو ضاع ، فإنه إن ضاع منه بعد خروجه من بلده ، فهو ضامن ، حركه أو لم يحركه ، وإن لم يضع ، ولكن حركه فخسر [ 7 / 281 ]