تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
في العامل يشتري أمة من المال فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو يشتري ذا رحم منه أو من رب المال من كتاب محمد ، وإذا اشترى العامل أمة من الربح ، أو من المال ، فوطئها فحملت ، ثم وضع في المال ، فعليه قيمتها يوم الوطء ، فإن فضل شيء ، فبينهما . وفي باب آخر : يلزمه قيمتها إلا قدر جزئه من الربح . وهذا الأول سواء . قال محمد : يلزمه الأكثر من قيمتها من يوم الوطء ، أو يوم حملت ، أو من الثمن . قال ابن القاسم : ولا يقبل قوله في عدمه ، أنه إنما ابتاعها للقراض ، لأنه يتهم أن يقر بذلك ؛ ليبيع أم ولده ، إلا أن يأتي على ذلك بدليل ، فتباع في عدمه . وروى ابن القاسم ، عن مالك ، إنها إذا . . . حملت وهو عديم ، أنه يتبع بالقيمة دينا . قال : وإن لم تحمل وهو عديم ، بيعت فيما لزمه من قيمتها . وقال مالك أيضا : . . . إذا حملت وهو عديم ، وليس ثم ربح ، أنها تباع إذا وضعت فيما لزمه . وهذا أحب إلينا ويتبع بقيمة / الولد يوم وضعته ، إلا أن يكون الولد فضل ، فيبتع بنصف قيمته ، وإن لم تحمل ، وهو ملي ، فرب المال مخير أن يضمنه أو يتركه ، فإن كان عديما بقيت بحالها ولا تباع . وذكر ، في العتبية ، من سماع ابن القاسم نحو ما ذكر ؛ من الرواية الأول . وقال سحنون : قول ابن القاسم : يتبع في عدمه غير معتدل ، ولتبع ، إلا أن يكون فيها فضل ، فيباع منها بقدر رأس المال [ وحصة ربه ] من الربح ، وما بقي فبحساب أم الولد . [ 7 / 278 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي