مائة ، وآخر خمسين ، فنسي الذي له المائة ، وادعاها الرجلان ، فليحلفا ويقتسما المائة ، وتبقى الخمسون بيد المستودع ليس لها مدع ، ومن رأى أن يضمنه مائة لكل واحد بغير يمين ، فكذلك تجري مسألة القراض المالين .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أخذ قراضا من رجل ، فله أن يأخذ من غيره قراضا إن كان لا يسلفه ، وله خلط المالين إذن كان عينا بإذن الأول ، أو بغير إذن إذا نصا وليس فيهما زيادة ولا نقصان . وأكرهه بإذن الثاني ، والمال الأول أعين أو عرض .
قال ابن القاسم : وله ذلك من غير شرط الثاني ، ولا يأخذ من رجلين مائة مائة بشرط الخلط ، ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة ، جاز دفعهما ذلك قراضا .
ومن كتاب محمد ، ومن العتبية ، من رواية أبي زيد ، عن ابن القاسم ، قال مالك : من أخذ من رجلين قراضا ، فله الخلط بغير إذنهما ، وبإذنهما أحسن من غير شرط ، وإذا اشترى بكل قراض جارية ، ثم لم يدر التي بمال هذا من الأخرى ، فهو ضامن لقيمتها ، إلا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والربح بقدر المالين ، وكذلك الوضيعة ، ولا شيء على العامل حين تركا تضمنيه . وقاله ابن كنانة ، وكذلك في العتبية . وروي عن ابن القاسم فيها أيضا . وذكره في العتبية ، عنه أبو زيد ، أنه إن كان أ ؛ إذ المالين عشرة ، والآخر عشرين ، فكانت أدناهما تسوي عشرين فِأكثر ، فإنه لا ضمان على العامل . قال في العتبية : وهما على قراضهما . وفي كتاب محمد : وليباعا ، فيأخذ كل واحد رأس ماله ، والربح بقدر كل مال ، وللعامل من الربحين شرطه . قال في العتبية : وإن كانت
[ 7 / 275 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥