مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيه أمره . لم يصلح ، ولو قال : إلى قوم يشترون له ويبيعون . فأرجو أن يكون خفيفا . محمد : ما لم يشترط . والمسألة كلها في العتبية / من سماع ابن القاسم .
ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم : قال : وإذا استأذن العامل رب المال بعد أخذه أن يبضع به ، فإذن له ، فجائز ما لم يأخذه على ذلك ، وقيل هذا باب في شركة العامل لرب المال . وإذا سلف العامل من المال . فاشترى لنفسه سلعة نهي عنها ، أو لم ينه ، لتجارة أو لغيرها ، فرب المال مخير . قال مالك : وإن باع بربح ، فله الدخول فيه ، ويضمن الوضيعة ، وإذا رد رأس المال وفاصله وجحده شيئا من الربح فتجر به فيما في يديه ، وأقر أو قامت عليه بينة ، فقال عبد الملك : ليس عليه ألا مصابته من أصل المجحود ، كالربح في السرقة يكون للسارق . قال محمد : ليس ذلك مثله ، وما ربح في بقية الربح المجحود فبينهما على أصل القراض لا يزيله ، أو يتسلفه ، أو يجحده ، أو يكتمه . قال أحمد : قول عبد الملك أعدل ؛ لأن القراض قد انقطع بينهما ، ويصح جواب محمد ، لو عزل من الربح شيئا قبل أن ينقطع القراض ، فربح فيه .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، في العامل يشارك رجلا بمال الرجل ، فعملا جميعا ، قال : هو ضامن إن تلف أو نقص ، وإن كان ربحا فهو على قراضه ، قال مالك : ليس أن يقارض غيره وإن كان نفد ، إلا برضا صاحب المال ، بخلاف المساقاة ، قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في العامل إذا اشترى ظهرا فأكراه فنما المال ، أو نقص ؟ قال : أراه متعديا ، وهو ضامن . قال ابن حبيب / ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض ، أو يشارك به أحدا ، أو يجلس به في حانوت نه وشبه ذلك ، فإما إن قال : إن شئت فافعل ، وإن شئت فدع . فهو إذن ، فلا بأس بالإذن في العقد ، ما لم يكن شرط يفسده . قال : وما فعله من ذلك بغير إذن ، ضمن النقص ، وإن كان ربح ، فهو بينهما .
[ 7 / 277 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 277
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٧