تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
كل سنة فيقسمان ذلك ، ثم خسرا ، قال : يرد ما ربحا من أول ، ثم يقسمان الربح على عدة المال ، ولصاحب المال أجر مثله في الألف . ومن الواضحة ، قال عبد الملك : وإذا ذهب بعض رأس المال قبل أن يذهب بعمل ، أو بعد ، فإنه يجبر من الربح ما لم يتفاصلا ، ثم يأتنفان عملا جديدا ، قال : وإذا لقيه فأعملاه بما نقص رأس المال ، فقال له : اعمل بالذي بقي عندك ، فقد أسقطت عنك ما ذهب ، فهو قراض مؤتنف إذا بينه هكذا ، أحضر المال أو لم يحضره ، قبضه ربه أو لم يقبضه ، وكذلك لو ربح : فاقتسما الربح ، ثم قال له : اعمل بما بقي في يديك . كان قراضا مؤتنفا ، وإن لم يقبض منه المال ، قاله ربيعة ، ومالك ، والليث ، ومطرف ، وابن الماجشون ، ومن لقيته من أصحاب مالك ، إلا ابن القاسم ، فإنه قال : مما على القراض الأول . قال ابن حبيب [ وإذا لم يكن الأمر على ما فسرت ، وإنما أخبره ] ، والذي ذكر ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، هو قول ربيعة ومالك ، والليث . ابن المواز : وقال : أخبرني أصحاب مالك ، عن مالك ، أنه قال : لا يجوز أن يتفاصلا حتى يحضر جميع المال ، ثم يقبض رب المال ماله ، ويقتسما الربح / بما نقص على معنى الإخبار ، وليس على حد المحاسبة وقصد المفاصلة ، فإن المال يجبر بما أقسما من ربح أو نقص . فيمن دفع قراضا إلى رجلين هل يقتسمانه ؟ وهل يجوز على أجزاء مختلفة ؟ وكيف إن مات أحدهما ، وعمل الآخر ؟ قال في كتاب محمد ، وفي العتبية ، أصبغ ، عن ابن القاسم ، وإذا دفعت مالا إلى رجلين ، على أن لك النصف ، ولأحدهما سدس ، وللآخر ثلث ، والعمل [ 7 / 272 ]