تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بينهما على نحو ذلك ، لم يصلح ، وقاله أصبغ ، قال : ويفسخ ما لم يعملا ، وتفوت بربح أو وضيعة . وقال هو : وابن حبيب : فإن فات وربحا ، فنصف الربح لرب المال ، وهو لم يدخل بينهما وبينه فساد ، ونصف العاملين بينهما على ما شرطا إن اشترطا في العمل على حقهما في الربح ، فإن لم يشترطا ذلك في العمل ، قسما الربح على ما سميا ، ورجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فضل جزئه ، وإن خسرا ، فلا إجارة لهما على رب المال . وكذلك قال ابن حبيب سواء . ومن العتبية ، من سماع عيسى ، قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجلين مالا قراضا ، فيقتسمان المال ، فيؤدي أحدهما ، ويتلف ما بيد الآخر ، قال : قد تعديا ، ويضمن الذي ودى ما تلف بيد صاحبه ، قال سحنون : وليس لهما أن يقتسما المال ولا للمودعين قسمة ما أودعا ما المال ، فإن فعلا هذان أو هذان ، لم يضمنا ، وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : إذا اختلف العاملان عند من يكون المال ؟ نظر إلى قول رب المال ، فاتبع قوله ، فإذا أحضر الأجير أحضر الآخر ، فإن اختلفا في البيع والشراء ، فرآه هذا وخالفه هذا ، وهذا مال ما يقبض المال ، فإذا دفعه إليهما جميعا فجميعا ، فإن دفعه إلى أحدهما فإليه ، وليس للآخر بعد كلام إذا كان يعلمه . وفي كتاب محمد نحو هذا ، إلا أنه قال : إذا اختلفا ، فإنه يكون عند من دفعه إليه ، فإن دفعه إليهما ، كان عندهما ، وإن حضر فذلك إليه ، وذكرنا في ذلك مثل ما ذكر أصبغ ، وقال : ولا يحدثا فيه بيعا ولا شراء حتى يجتمعا . ومن سماع ، من ابن القاسم : ومن دفع إليه رجلين قراضا ، فخرجا به إلى بلد ، فمات أحدهما ، فاشترى الآخر بجميع المال ، قال رب المال مخير ، إن شاء كان على قراضه ، وإن شاء ضمنه ؛ لأنه تعدى ، إذ لم يؤذن له أن ينفرد بالشراء . قال : ولو اشترى بالمال كله موته ، فهما على قراضهما ، ويقوم ورثة [ 7 / 273 ]