تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
في رب المال يحاسب العامل . وقد نض المال ثم يتمادى في العمل وفيما يأخذ أحدهما قبل المفاصلة من المال ومن كتاب محمد : ولا يصلح أن يأخذ أحدهما من الربح شيئا حتى ينض رأس المال ، ولو ربحا في سلعة ، لم يصلح قسم لربحها ، وليرداه حتى يحضر رأس المال ، ثم يتفاصلا . قال ابن القاسم : ولو نض المال فعزلا رأس المال وقسما الربح ، ثم قال له : خذ رأس المال قراضا . لم يصلح حتى يقبضه ربه ، وهذا على القراض الأول أبدا ، إن خسر أجراه بكل ما أخذا ، وكذلك لو خسر بدءا فأحضر المال ، فقال ربه : رضيت بما خيرت ، وأن يكون هذا رأس المال ، لم ينفع هذا ، وهما في الأول يخبران بما يربحان حتى يقبض المفاصلة . قال أصبغ : على الصحة وترك القراض ، إلا أن يحدث لهما رأى في ذلك المجلس أو بعده ، فذلك جائز . قاله مالك : وأما على التحليل ، أو قد بقيت منه أو من ربحه بقية ، فلا ولو حضر / المال كله ، فعزلا الأصل ، وقسما الربح ، ثم رد رب المال منابته في المال بينة أحضروهم ذلك . لم يصلح حتى يقبض رأس المال ربه ، وليرد ما أخذ من ربح : قاله مالك ، والليت . قال ابن القاسم : ولا يصلح للعامل أخذ حصته من الربح ، وإن أذن له رب المال حتى يتفاصلا ، ولو أخذ مائة قراضا ، فأخذ له اللصوص خمسين ، فأراه ما بقي : فأتم له المائة لتكون هي رأس المال ، فإن رأس المال في هذا خمسون ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة ، وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال ، ولم ينفع ذلك . ومن العتبية ، روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في رجل دفع إلى رجل ألف دينار ، وأخرج هو مائة إلى رب المال يعمل في المال ، والربح بينهما ، وكانا يتحاسبان [ 7 / 271 ]