إلى رجلين ، ذكر موت أحداهما . ومن الواضحة : ومن قول مالك ، في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة ، فهو مصدق ، وإن لم يعرف أصلها في حياته ، كان عليه دين أو لم يكن ، فإن عينها ، فربها أحق بها ، وإن لم يعينها ، فإنه يحاص بها الغرماء ، وأما إن عينها في التفليس ، فربها أولى بها أيضا ، ولم يعرف قبل ذلك بينة في قراض أو وديعة ، وإن لم يعنيها في التفليس ، لا يحاص بها ربه الغرماء بذلك في قراض ولا وديعة .
وكذلك في الصانع يفلس ، فإن قال : هذه سلعة فلان صدق وإن قال : استعملني سلعة ، وضاعت . لم يحاص صاحبها غرماءه .
وكذلك فسر أصبغ . وفي ذلك اختلاف ، وهذا أحسن .
في العامل يراضي رب المال
على أن يسلم إليه السلع / والدين
أو ينص رأس ماله ، أو يأخذ به سلعة
ويبقى سلعة ، أو يقاسمه السلع
من العتبية ، وكتاب محمد بن القاسم ، عن مالك ، وفي المقارض له دين من دنانير وطعام ، وكان ذلك رب المال ، قال في كتاب محمد : وله سلع فأسلم ذلك العامل إلى رب المال برضاه ، فذلك جائز إذا رضي رب المال . قال : وهو كالموت إذا أسلم ذلك إليه الورثة . قال محمد : أو ضعف ووقع التراضي بذلك . قال في العتبية ، وأنكرها سحنون . وسئل مالك عن العامل يشتري متاعا ، ويداين ، فيقول له رب المال : أنا أعطيك ربحك من النقد ، وأبرئك من الدين ، فهو رأس مالي ، وما خسرت في العرض فعلى . إلا أن العامل يعمل فيه كما هو ، قال : لا خير فيه حتى يحصل المال .
[ 7 / 269 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٩