قال أحمد : وهو يصير بالبيع والشراء ، فإن لم يأتوا بثقة ، أسلموا جميع ذلك لرب المال . محمد : وكذلك في موت أحد العاملين إن لم يأت ورثته بأمين تقي ، حظه لرب المال لا للعامل الثاني .
قال مالك : وإذا أراد ورثة العامل بيع الديون بعرض ، ليتعجلوا ذلك ، وأبى رب المال ، أو زاده هو وأبوا ، فذلك لمن أبى ، وكذلك لو لم تمت العامل ، فاختلفا هكذا ، وذلك إذا داين بإذنه .
قال في العتبية من سماع عيسى ، وكتاب محمد ، قال مالك : ولو قام على العمال غرماؤه بغير بلد رب المال - يريد في غير القراض - وربح القراض بين ، فأرادوا بيعه ، فليس لهم ذلك في غيبة رب المال . قال في العتبية ، وإن قام غرماء رب المال ، بيع ، فأعطي العامل حصته ، وما بقي لغرماء رب المال . قال عنه ابن المواز : وإن كان المال عينا ، فلهم أخذ / حقوقهم منه ، وإن كان في تجارة ، لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للبيع وجه ، ولا يبلغ لهم منه دين حتى يقبض ، وكذلك لو شاء رب المال تعجيل ذلك ، فليس له ذلك .
ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم : وإن مات رب المال ، فقام غرماؤه والمال في سلع ، فأحيلوا على العامل ، وضمن لهم ، فذلك جائز . محمد : إن ضمن أن يعطيهم ذلك من مال القراض ، فذلك باطل ، لا خير فيه ، وأن ضمن أن يأخذه لهم في غير القراض ، لزمه ورجع بما يؤدي في التركة .
قال أشهب ، عن مالك ، في العامل يضغطه غريم في دين عليه ، في المال ربح ، فليس له قضاؤه من ربحه . حتى يحضر رب المال .
قال مالك : وإن قام غرماء العامل ، وقام رب المال ، فإن أقام بينة أن ذلك من ماله ، خاصة ، وإلا تحاصص هو وغرماؤه في ذلك . وفي باب من دفع قراضا
[ 7 / 268 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 268
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٨