العامل بعشرته حولا ، ولو أخذ دينارا قراضا ، على أن له ثلثي الربح ، فصار اثنين وثلاثين ، فلا يزكي العامل ، وإن كان له ما فيه الزكاة ، إذ لا يزكي رب المال ، ولو أن لرب المال مالا فيه الزكاة ، ولم يكن فيه أنفع له من رأس المال وربح الزكاة ، وقد عمل به حولا ، فلا زكاة على العامل . هذا أصل ابن القاسم . وكذلك لو عمل بالمال أقل من حول ، ثم فاصله عند تمام حول رب المال ، لم يزك العامل شيئا ، وإن كثر المال ، في قول ابن القاسم .
ورواه عن مالك . قال سحنون : وإن أخذ تسعة وثلاثين دينارا قراضا فربح فيها دينارا ، وعمل به حولا فإنه يخرج منها دينارا زكاة ، فيقع على العامل في نصف ديناره الربح ربح عشره . وروى سعيد ابن حسان ، عن أصبغ ، في العامل يعمل بالمال حولا فيأخذ حصته من الربح ، وعنده مالا لا تجب فيه الزكاة له عنده حول ، قال : لا يضمه إلى ربح القراض . وكذلك المساقاة يصير له من السقاء ثلاثة أوسق ، وله / حائط فيه وسقان ، أنه لا يضمه إلى هذه الثلاثة . وروى أشهب ، عن مالك ، في رب المال يشترط على العامل زكاة الربح في حصته ، قال : لا خير فيه . وقال أشهب : لا أرى به بأسا . ورواية ابن القاسم ، وغيره ، أن هذا جائز ، في كتاب محمد وغيره .
في القراض يريد ربه أخذه ، أو يريد المفاصلة
وكيف إن شخص فرضي أن يرجع على نفقته
وفي تفليس العامل أو رب المال ، أو موت أحدهما
من كتاب محمد : ولرب المال رد المال ، ما لم يشغله ، أو بعضه ، أو يتجهز به إلى سفر ، فأما إن ابتاع للسفر مثلب الزاد والكسوة ونحوها ، فلرب المال أخذه إن
[ 7 / 266 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 266
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٦