تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
رضي أن يحسب ذلك على نفسه ، وكذلك لو مات رب المال ، فذلك لوصيته أن يفعله ، وإن طعن بالمال ، فليس له ذلك ، وإن ضمن نفقة رجوعة . ومن الواضحة : وليس لرب المال بيع سلع القراض إلا بإذن العامل ، وإن كان بيع غبطة ، إلا أن تكون من السلع التي لو قام في بيعها ، كان ذلك له ، وإن لم يكن ذلك ، فله رد البيع ، إلا أن يفوت ، فيمضي بالثمن إن كان بيعه غبطة ، وإلا ضمن الأكثر من القيمة ، أو ما بيعت به . وقاله أصبغ ، وغيره . قال مالك ، في كتاب ابن المواز : بيع رب المال شيئا من القراض باطل ، إلا أن يجيزه العامل . ومن العتبية ، روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في العامل يشخص بالمال ، ثم أخذه منه رب المال ، على من ترى نفقته راجعة ؟ قال : على رب المال . قال محمد : وكذلك لو ابتاع به تجارة ، أو سلعة ؛ ليسافر بها ، فمات رب المال ، فليس لورثته / ، ولا للوصي منعه ، إلا أن يرى الإمام لذلك وجها . قال أحمد : ما لم يكن سفر يطول أمره جدا ، وإذا أراد الوصي أخذ المال ، وبعضه عين ، لم يكن له ذلك حتى ينض جمعيه ، ولا ينبغي للعامل أن يحدث فيه حدثا . ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، في العامل يتجهز بطعامه وكسوته ، ثم مات رب المال ، فللوصي أخذ المال ، ويؤخذ منه ما اشترى من طعام وكسوة قال سحنون : إن كان ذلك طعام نفسه وكسوته نفسه ، فذلك له ، وإلا فليس له أخذ المال منه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك ، في العامل يريد بيع الطعام على يديه ، ويقول رب المال : جملة . قال : ينظر إلى وجه الشأن في ذلك ، فيحملان عليه ، وإذا مات العامل ، فأتى الورثة بثقة أمين منهم ، أو من غيرهم ، فذلك لهم . [ 7 / 267 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي