تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
محمد : وكذلك الغرارة والإداوة . قال في العتبية ، قال سحنون : وإذا رد المال وعليه ثياب للسفرة من المال ، فإن كانت خلقة تافهة ، تركت له ، وإن كان لها بال وقدر ، فلتبع ، ويرد في المال . قال : وإذا سلب العامل ، فليكنس من مال القراض . ومن كتاب محمد ، قال مالك في / البضاعة ينفق منها إن كانت كثيرة ، محمد : مثل خمسين أو أربعين ، إلا أن يشخص إلى مكان قريب . قال محمد : ينفق منها ، يريد محمد : إلا الكسوة ، فلا يكتسي إلا في بعيد السفر والكثير من المال ، قال محمد : فيمن دفعت إليه بضاعة ليشتري سلعة ، فله أن ينفق منها قبل الشراع إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له ، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له ، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة ، وإن دفع إليه سلعة يبيعها له ، فله أن ينفق منها إذا باع ، وإن كان ذلك على وجه المعروف . قال مالك : وما أخذ من المقارض من رشوة ، أو غصب ، فإن ذلك مع النفقة من الربح بعد تمام رأس المال . زكاة القراض قد جرى في كتاب الزكاة من هذا ما نكتفي به ، وهذا مكرر من كتاب ابن المواز . وقال مالك : وإذا أخذ عشرين دينارا قراضا ، فأقام حولا فربح عشرين ، فعلى رب المال ثلاثة أرباع دينار ، وإنما يزكي ذلك بعض حضرة المال ، وقسمته . [ 7 / 263 ]