ومن كتاب محمد : واختلف في قول مالك ، في شراء العامل من رب المال ؛ فورب عبد الرحيم ، أنه خففه إن صح وكرهه في رواية ابن القاسم .
وكذلك الصرف . .
قال : وإن اشترى منه سلعة لنفسه ، لا للتجارة ، فذلك جائز ، ويتولاها عنه أحسن ، وخفف في رواية ابن وهب أن يشتري منه على الصحة . وقاله الليث . .
ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك في العامل يشتري بالمال متاعا ، ولا يجد به ما يعجبه ، فيقول لرب المال : بعنيه وانظرني ببعض ثمنه ، وأنقدك البعض . قال : لا خير فيه ، ونحا به ناحية الربا .
قال ابن القاسم ، في رواية عيسى : إن ابتاعه بنقد ، فجائز ، وإن كان بتأخير بمثل رأس المال فأقل ، فجائز وإن كان بأكثر ، فلا يجوز ، وإن أراد رب المال أن يشتريها بنقد ، أو إلى أجل ، فلا بأس به .
ومن الواضحة وإذا تفاصلا وقد بقيت بينهما سلع ، فقال العامل لرب المال : أنا آخذها إلى أجل فلا بأس به ؛ / لأن القراض قد انقطع ، وصار الثمن دينا . وكذلك سمعت أصحاب مالك يقولون وعنده ابن القاسم .
ومن كتاب محمد : ولا بأس أن يشتري العامل من سلع القراض لنفسه من رب المال بنقد ومؤجل . قاله الليث ، ويحيى بن سعيد . قال محمد : يجوز بنقد ولا يجوز عند مالك بتأخير . قال ابن القاسم : وأرى أن ينقض ، وما فات ففيه القيمة قال محمد : إن كانت سلعة حاضرة ، ولم أبلغ به الفسخ ، وإن كان شيئا غائبا ، فليفسخ ، وإن فات ففيه القيمة ، ولا يشتري العامل منه سلعة القراض بمال القراض بنقد ولا بتأخير . قال ابن القاسم : إن صح فهو جائز . وإن اشترى رب المال سلعة من العامل من القراض بنقد أخرجه من ماله ، جاز له بيعه مرابحة ، وإن لم ينقده ، وأخذها من القراض ، فلا خير فيه أصبغ : قال ابن وهب : وإذا ابتاع
[ 7 / 256 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 256
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٦