تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
القصارة والصبغ ، وإن زاد ذلك سلفا ، فرب المال مخير في [ أداء ] ذلك ، يكون في القراض ، أو لا يرضى ، فيكون به العامل شريكا ، وأما زيادته للكراء ، فذ . . . لك مبدأ ، ولا حصة له فيه من الربح ، ولو لم يبق إلا قدر الكراء ، فهو أحق به ، ولو لم يف بالكراء ، لم يتبع رب المال بشيء ، وكذلك لو تلف كله ، ولو ذهب المال إلا قدر الصبغ والقصارة ، لم يكن له منه إلا بقدر حصة ما أخرج يكون به شريكا ، بخلاف الكراء ، وروى أشهب ، عن مالك ، أخذ مائة قراضا ، ثم أخرج مائة / ، فأخلطها بها ، ذلك جائز ، وليؤذن بذلك رب المال . ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، فيمن بيده مائة دينار قراضا ، فاشترى سلعة بألف ، على أن ينقده مائة ، فنقده مائة القراض ، قال : فهما شريكان في السلعة ، والزكاة بالحصص ، وتقوم السلعة بالنقد ، فإن سويت تسع مائة ، فللقرض تسعها . قال ابن القاسم . فعلى ذلك الربح والوضيعة . وكذلك في المجموعة وذكرها ابن المواز . ورواية ابن القاسم فيها عن مالك ، أن تقوم السلعة . قال ابن المواز . وليس هذا بشيء ؛ لأنه إن استرخص ، لم ينتفع القراض بذلك ، وإن استغلي ، لم يحلقه الغلاء ؛ إذ لو كانت قيمتها بالنقد ألفا أو ألفا وخمسمائة ، لم يقع للقراض من ذلك إلا مائة ، والصواب من ذلك أن يقوم الدين ، وقد روي ذلك عن مالك ، وعن ابن القاسم ، وأشهب ، أن ينظر إلى قيمة التسعمائة الدين نقدا بعرض ، وينظر إلى قيمة العرض نقدا ، فإن سوي ستمائة ، كان القراض سبع السلعة فيما يقع لذلك من ربح أو وضيعة . وكذلك قال سحنون ، إنه إنما يقوم الدين ، وتقويم السلعة خطأ . وذكرها ابن المواز ، إذا اشتراها بمائة نقد ومائة إلى أجل ، فنقد مائة القراض ، فتقوم المائة المؤجلة بعرض ، ويقوم العرض بنقد ، ثم كان العامل شريكا . قال ابن القاسم ورواه أشهب ، عن مالك ، وقال به . وروى عبد الرحيم السلعة ، فيكون بما زاد في المائة شريكا . ولا يعجبنا . قال سحنون : تقويم السلعة خطأ . [ 7 / 258 ]