تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وإن كان رب المال طلب ذلك إليه ، لم يجز . محمد : وإن سمى السلعة أو البائع ، لم يجز ، وإن نزل ، فللعامل أجر مثله . في العامل يشارك رب المال ، أو يبايعه أو يشتري العامل منه سلع القراض أو يعمل مع رب المال أو يضع معه ، وفي عمل يد العامل من غير شرط ومن كتاب محمد ، والعتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : ومن تجهز لسفر وقد أخذ قراضا ، ثم قال له رب المال ، أيخرج مالا آخر ؟ قال : في كتاب محمد : مثل الأول يشترك معك به ، قال مالك : ما أرى من أمر بين كأنه خففه . قال ابن القاسم : إن صح من غير موعد أو وأي فجائز . ومن العتبية ، قال أصبغ : لا خير فيه ، قال سحنون : هو الربا بعينه . ومن كتاب محمد : وإن شارك رب المال في / سلع ، فذلك جائز إن صح . قال مالك : لا ينبغي أن يصارف رب المال عاملة قبل العمل ، ولا بأس أن يشتري منه العامل الثوب والثوبين أو يوليه إن صح ذلك . قال مالك ، في العامل يبتاع القمح من الريف ، ثم يبعث به إلى رب المال يحرثه ، ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراض ، قال : لا يعجبني ، ولو كان شيئا خفيفا ، لم أر به بأسا ، قيل له : المائة والخمسين : قال : الشيء الخفيف ، وإلا فلا خير فيه ، هذا يكثر فلا يعجبني . قال مالك ، فيمن قارض رجلا ، ثم أشركه بعد ذلك في سلعة ، فإن صح ، فلا بأس به . قال عيسى : لا بأس من اشترى منهما سلعة من صاحبه . أو شرك صاحبه فيهما ، كان العامل أو رب المال [ 7 / 255 ]