تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد يشتريها من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، فيمن يشتري السلع ، فلا يحمل ماله ، فيسأله رجلا قراضا ، ولا يخبره ، فيعطيه ، فينقد ذلك فيما يشتري ، ويدخله في القراض ، قال : لو صح ، وأخاف أن يكون قد استغلا . قال ابن القاسم : لا يعجبني ، وإن صح . وقال سحنون . والمسألة كلها في كتاب محمد كما ها هنا . وقال أصبغ : يجوز إن صح . محمد : إن لم يعلمه ، ولم يكن بغلام ، فهو جائز . وفي الواضحة مثل ما تقدم ، إلا أنه قال : آخذ قراضا على أن ينقد منه تماما ثمنها . قال مالك : إن لم يغل ، فجائز إذا وفع ، وأكره العمل به ابتداء . قال ابن حبيب : وإن انكشف أنه كان استغلاها ، ولم يكن يساوي ذلك يومئذ ، فلينظر قيمتها يومئذ ، ويرجع عليه بالزيادة ، ولا ينظر إلى ما يبعث / به من ربح ، وإن علم أنه لم يكن للاستغلاء ، ثم نقص ثمنها ، لم يرجع عليه بشيء ، وإن خسر فيها مبتاعها ، نقد الثمن من عنده . أو لم ينقد منه شيئا . ومن كتاب محمد : ولو ابتاعها ، ثم أخذ منها قراضا ليدفعه في ثمنها ، لم يجز ، وهو كالسلف ، وجميع الربح للعامل . محمد ولو كان ذلك قبل يستوجبها ، ولم يسم السلعة ولا بائعها ، فذلك جائز . وروي عن عثمان ، أن رجلا قال له : وجدت سلعة مرجوة ، فأعطني قراضا أبتاعها . ففعل محمد : وذلك أنه لم يسم السلعة ولا بائعها . قال ابن حبيب : يكره أن يؤخذ المال قراضا ، على أن يشتري من رفقة نزلت بهم معها تجارة ابتداء ، فإذا وقع مضى على شرط الربح . قال ابن المواز : قال ابن وهبك وإن قال له : ادفع إلي قراضا أشتري به سلعة فلان . فإن لم يطلب ذلك رب المال ، وإنما أتاه هذا في المال ، فهو جائز ، [ 7 / 254 ]