تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وحده ، أو بالدين والنقد شرطا ، أو على أن يحبس رب المال رأس المال ، ويقول له : اشتر ، وأنا أنقد . أو على أن يكون ما اشترى عند رب المال ، أو على أن يجعل معه أمينا ، فإن نزل في هذا كله ، فهو أجير ، والتوى والنماء لرب المال / وعليه [ غير أنه إذا توى المال ولم يكن فيه ربح ، سقطت أجرته ] من رب المال في ماله ؛ لأنه إنما عامله على أن تكون أجرته من الربح إن كان . قال ، وهذا أحسن ما سمعت فيما يرد فيه إلى أجرة مثله . واختلف فيه ؛ كان عبد العزيز بن أبي سلمة يرد العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله . وقال أشهب ، وابن الماجشون : يرد في كل قراض فاسد إلى قراض مثله . وروي عن مالك ، أنه يرد في بعض ذلك إلى أجر مثله ، ي بعضه إلى قراض مثله . وبهذا أخذ ابن القاسم ، وابن عبد الحكم ، وابن نافع ، ومطرف ، وأصبغ . وبه أقول ، وأصل ذلك أن كل زيادة يشترطها أحدهما هي للمال وداخلة فيه ، وليست خارجة منه ، ولا خالصة لمشترطها ، فهذا يرد إلى قراض مثله ، وكل زيادة اشترطها خارجة من المال ، أو خالصة لأحدهمها ، فهو يرد إلى أجرة مثله ، وكل خطر وغرر يتعاملان عليه خرجا من سنة القراض به ، فهو أجير ، وهذا في اشتراط الزيادة الخارجة من المال والداخلة فيه اللتين ذكرنا ، وإنما ذلك ذلك جل خطبهما ، فأما ما خلف مما لا بال له ، فيكره بدءا ، فإذا وقع بالقراض ، فحاله على شرطهما . ومن كتاب ابن المواز : وإذا أخذ مائة قراضا ، عى أن يوصل مائة أخرى إلى بلد ، لم يجز ، فإن نزل ، كان أجيرا في المائتين . قال ابن القاسم : فإن سوفه الربح ، فإن علما مبلغ الربح من الإجارة ، فذلك جائز ، وأما على تخاطر ، فلا يجوز . وكذلك روى عيسى ، في العتبية ، عن ابن القاسم ، ومن كتاب محمد ، قال : اختلف قول مالك في اشتراط الزيادة لأحدهما - يريد / في الإجارة أو قراض المثل . [ 7 / 250 ]