تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ومن كتاب محمد : ولا بأس أن يجعل رب المال غلامه يعمل معه ، على أن للغلام جزءا من الربح يكون له ، لا للسيد . وقاله ابن وهب ، والليث . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، وإذا دفع الرجل إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ، فإن كان ليكون عليه عينا ويحفظ عليه ، أو ليعمله ، فلا خير فيه ، وإن كانا أمينين تاجرين ، وإن كان العبد أدنى عملا من الآخر ، فلا بأس به ، إذا لم يكن ما ذكرت . قال مالك : في كتاب محمد : وإذا جعل غلامه أو وكيله مع العامل ، ليحفظ عليه ، فإنه يفسخ ، فإن عمل ، فهو أجير ، ولو بعث معه غلامه لخدمته وحوائجه ، فذلك جائز ، وأشهب ، عن مالك : فإن قال : هذه مائة دينار قراضا فإذا اشتريت فخذها يريد كلما اشتريت أخذت ، فلا يصلح حتى يسلمها إليه ، ولو سلمها إليه وقال : إن احتجت زدتك . فيشتري بمائة وعشرة ، فيأتي فيأخذ منه العشرة ، فذلك / جائز ؛ وكذلك في العتبية ومن كتاب محمد : وإن شرط أن لا يشتري إلا من فلان ، أو سلعة غير مأمونة ، لم يجز ، فإن نزل ، فهو أجير ، ولا يشترط عليه ألا يسافر به ، فإن كان ببلد له سعة يجد به التلف في التجارات ، فلا خير فيه ، ولا يجوز أن يشترط أن يجلس به في حانوت ، أو على أن لا يتجر إلا ببلد كذا ، فإن نزل ، فهو أجير ، ولا يجوز على إلا يسافر به إلى الشام ، أو إلى العراق . ومن الواضحة ، قال ابن حبيب : ومما يجوز أن يشترطه ، ألا يحمل إلا في بحر ، أو ألا يشتري حيوانا ، أو ألا يخرج من بلده ، ولا ينزل ببطن واد ونحوه . قاله مالك ، وكثير من التابعين . قال ابن حبيب : وإذا اشترط أن يخرج بالمال إلى بلد يسميه له ، يشتري به متاعا يقدم به ، أو على أن يشتري ببلده سلعة سماها يخرج بها إلى بلد يبيعها ، فإذا وقع هذا شرطا ، فهو أجير . قال : ومعنى الكراهية في ذلك في الخروج ، أن يشترط عليه شراء سلع يحملها من ذلك البلد ، أو يحملها إليه ، [ 7 / 248 ]