تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فأما إن قال : إن شئت فأخرج ، أو أقم . فجائز ، أو يشترط عليه الجروح بالمال والضرب به في البلدان ، ولا يسمى بلدا بعينه ، ويجوز أيضا أن يسمى له بلدا بعينه يخرج إليه ، وهو بلد واسع المتجر ، ليس يضيق ، ما لم يشترط عليه جلب ما يشتري هناك من السلع ، أو يسمى له سلعا يشتريها منه ويأتي بها ، أو يحمل من هنا هنا إلى هناك سعلا يبيعها ، ثم فهذا كله مكروه ، وهو فيه كله / جائز . وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، فيمن قارض رجلا على أن يخرج إلى البحيرة ، أو الفيوم ، يشتري طعام ، قال : لا بأس به . قيل : فالمكان البعيد ؛ برقة أو إفريقية ، على أن يخرج إليها يشتري بها ؟ قال : لا بأس بذلك . ومن كتاب محمد : وكره مالك أخذ القراض على أن يخرج به إلى بلد الروم يبتاع الرقيق . قال ابن القاسم : لأنه خطر عليه ألا يبيع إلا بموضع بعينه ، ولما كره من خروجه إليها في التجارة ، لا للغزو . قال مالك : وهو بخلاف من خرج بماله غازيا . وقال في بصري طلب من رجل بالمدينة مالا قراضا يبتاع به بزا ، ويدفع ثمنه بمصر إلى وكيله ، فذلك جائز ، وهو كفعل عمر في ولديه . قال مالك : وإن قال له : إلي مال بمصر ، فخذه واعمل به قراضا ، لم يجزه ابن القاسم ؛ لموضع الرسالة . ومن كتاب محمد ، والواضحة ، قال مالك : ولا يجوز أن يشترط عليه أن يزرع أو لا يشتري إلا حيوانا للنسل ، أو نخلا للغلة ، أو يشترط زيادة لأحدهما ، وهو في ذلك كله أجير . ومن كتاب محمد : ومن أخذ قراضا على أن يسلم في السلع ، أو على ألا يبيع إلا بالدين ، لم يجز ، فإن وقع ، فله إجازة مثله ، ويترك رب المال يقتضي الديون بنفسه . قال ابن حبيب : وكذلك لا يشترط بضاعة ، ولا أن يعطيه مالا على النصف ، على أن يبلغ له مالا إلى بلد آخر يسميه ، أو على ألا يبيع إلا بالدين [ 7 / 249 ]