فيمن دفع مالا بعد مال قراضا
أو مالين على جزء مختلف ، أو رجلين
على تفاضل في الربح
ومن كتاب محمد ، قال : ولا خير في أن يدفع إليه مائتين ، على أن يعمل بكل مائة على حدة ، إلا أن يكون على جزء واحد من الربح ، فإن كان الربح مختلفا ، لم يجز إلا على الخلط ، إن لم يكن عمل بالأولى ، ولو قال : على أن ربح مائة للعامل . لم يجز إلا على الخلط ومما عين بعد ، فإن نزل على الخلط ، فهو أجير فيها .
وروى أبو زيد ، في كتاب آخر : لا يجوز على أن لا يخلط ، وإن كان على جزء متفق وهما عين بعد ، وقاله ابن حبيب ، قال : فإن نزل ، فهو أجير فيهما . ومن كتاب محمد : ولا يجوز بعد إشغال الأول أن يعطيه على الخلط على جزء متفق أو مختلف ، كان في السلع كفاف المال أو أقل أو أكثر ، ويجوز على غير الخلط عل جزء متفق أو مختلف .
وروى أشهب : إذا أشغل الأول ، وهو على النصف ، ثم أعطاه آخر على الثلث ، أنه كرهه ، والذي أخبرتك قول ابن القاسم ، وإن شرط : إن ربح عشرة للعامل ، وما بقي بينهما ، فجائز على الخلط لا على غيره . قال : وإذا باع سلع الأول ، ثم أخذ منه مالا ثانيا ، فإن لم يكن في الأول فضل ولا نقص ، فجائز على قراض متفق أو مختلف ، إن كان على الخلط ، وإلا لم يجز ، وإن نقصت الأولى أو زادت ، ولم يجز أخذ الثاني في خلط ، أو على غير خلط على جزء متفق أو مختلف .
قال سحنون ، في العتبية ، فإن ربح في الأول ونض ، فقاسمه الربح ثم زاده مالا آخر ، فربح في المالين - يريد وقد خلطهما - قسم هذا الربح على المالين ؛ فما صار الأول كان على قراضهما ، / وما صار للثاني فلرب الثاني ، وللعامل فيه أجر
[ 7 / 246 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٦