تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
البلد الذي لا يدار فيه إلا العين المسكوك ، فإن وقع أجزته ، ولا بأس في البلد الذي تدار فيه الفضة والذهب تبرا ، وإذا أخذها في بلد لا يدار فيه إلا العين ، فاستضربها دراهم ، فنقصت فرأس المال وزنها الأول ، يرد مثله / : قال أشهب ، عن مالك ، في العتبية وكتاب محمد : لا يصلح القراض بحلي مصوغ من ذهب وفضة . قال في كتاب محمد : فإن وقع ، فهو أجير في بيعه ، وعلى قراض مثله في الثمن . قال ابن القاسم ، في كتاب محمد : وأكره القراض بالفلوس . قيل : فإن وقع ؟ فسكت . قال أصبغ : هو كالنقر ، ويجري مجرى العين . وقال ابن حبيب ، وقال : ويرد فلوسا مثلها ، إلا أن يكون شرط عليه أن يصرفها دراهم ، ويعمل بالدراهم فيأخذ أجر صرفه ، ثم هو على قراض مثله في الدراهم . وفي أمهات أشهب ، أنه أجاز القراض بالفلوس ، لأنها إذا ضربت صارت مثل العين . محمد : وأخبرني الحارث ، عن أشهب ، أنه لم يجز القراض بالفلوس . قال محمد : النقار أخف ، ولا يجوز بالفلوس ، وهي كالعروض . ومن كتاب ابن حبيب ، ومحمد : وإذا قال في العرض : خذه قراضا ، أو بعه واعمل قراضا فهو سواء ، وله أجره في الببيع والتقاضي وعلى قراض مثله في الثمن . قال ابن حبيب : فإن باع المقارض ذلك العرض بعرض ، ثم باع الثاني بعين ، ثم عمل ، فإن كان إنما قال له : بعه واعمل به قراضا فرأس ماله الأكثر من قيمة العرض الأول ، أو من ثمن الثاني ، وله أجره في بيع الأول لا في الثاني . قال أبو محمد : وإنما له أجره في الأول عندي إذا أجار بيعه إياه بالعرض ، واختار ثمن الثاني ، إذ هو أوفر من القيمة ، وأما إن اختار قيمة الأول ؛ إذ هي أوفر ، فلا أجرة له ؛ لأنه تعدى . [ 7 / 244 ]