تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب القراض ما يجوز به القراض ، وذكر القراض بالنقار أو بدين ، أو وديعة أو عرض أو حلي ، وفي رب المال يصارف العامل ؛ أو يبيع منه من كتاب محمد ، قال مالك : لا يصلح القراض بغير العين ، وإن كان مكبلا أو موزونا ؛ لما يخاف من تغير سعره عند المفاصلة . وروى ابن وهب أن مالكا اختلف قوله في إجازة القراض بنقار الذهب والفضة . وأجازه ابن وهب ، وكرهه الليث وشدد فيه ، وأجازه مالك ، من رواية أشهب ، وقال : يرد مثلها وإياه ، م رواية ابن القاسم ، وكذلك في العتبية من روايتها ، قال ابن القاسم : فإن نزل ، مضى على ما عقدا . وقاله أصبغ في كتاب محمد . قال ابن حبيب مثله ، وذلك إذا عرف وزنها ، فإن لم يعرف فرأس ماله فيها ، البين الذي بيعت به أو العدد الذي خرد له في ضربها ، إلا أن ي كون قال له : بعها واستضربها فرأس ماله ما باعها به ، أو ما خرج في الضرب . عرفا وزنها أو لم يعرفا ، وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب ، إن كان لذلك مؤتة ، ثم هو فيها حصل على قراض مثله . قال ابن القاسم ، في العتبية من رواية يحيى بن يحيى : أكره القراض بالنقار : في [ 7 / 243 ]