تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مسائل مختلفة المعاني ، من كتاب الوكالات من العتبية وغيرها من العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن أسلف رجلا دينارا ، فرده إليه لشيء كرهه فيه ، فأمر ربه بدفعه إلى فلان ، فتلف قبل أن يدفعه ، فإن قبضه ، ثم رده إليه ، لم يضمن ، وإن كان لم يرده لصاحبه ، فهو من المتلف حتى يرده . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن عليه لرجل ثلثا دينار مما حاسبه عليه ، فأعطاه دينارا ليقبض ثلثيه ، وليقض فلانا ثلثه ، ثم نظر القابض في حسابه ، فوجد له عليه أكثر من دينار ، فأراد حبس جميع الدينار ، فليس له ذلك ، وليدفع الثلث إلى من أمره . وروى أشهب ، عن مالك ، فيمن بعث بدنانير إلى بلد إلى رجل ، يبتاع له بها بزا ، وله في كل عشرة دنانير ، فكل جائز إذا كان كل ما ابتاع له قبله ، وإن كان يبتاع له ، فيختار عليه ، فلا خير فيه قيل : أفيضمن المال ؟ قال : لا . وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في وكيل / لرجل في ضياعه في المساكين والمزارع ، فقدم عليه وكيل آخر بعزله ، فطلب القادم محاسبته ، وأخذ كل ما فيه يديه ، فإن ذلك له ، قيل : فزعم الأول أن ناسا كانوا تقبلوا منه ادعوا فسخ ذلك وفساد عقده ، وأرادوا الخصوم ، فأما أحس بيدي الناض حتى ينظروا في ذلك ، قال : ينظر فإن كانوا يخاصمونه ، كان لهم تباعة فيما بيده بذلك له ، وإن كان ينظر أن التباعة قبلهم ، أو كان الأمر كفافا ، فليدفع إلى القادم ما في يديه من المال ، ويحيله على ما عند الناس ويجمع بينه وبينهم ، فإن أقروا ، أتبعهم ، وإن أنكروا أقام الأول البينة ، وإلا ضمن بترك الإشهاد . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، في المأمور بشراء سلعة ، يقول : اشتريتها بشرط يفسخ به البيع ، ويدفعه الآمر . فإن كان عند دفعه إياها [ 7 / 238 ]