تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
غيرها ، فبض ذلك الشيء / على ذلك ، فعليه أن ينقد في ذلك ما أمره صاحبه إذا كان قبضه على ذلك ، وأخذه منه أن يدفعه ، أو يشتري إلي به . ومن كتاب ابن سحنون ، وكتب إليه شجرة ، فيمن أمرته ببيع عبد ليتيم ، وأن يقبض ثمنا طيبا ، فيقبض الثمن طيبا فيما يقول : فيوجد فيه دنانير تنقص عن صرف الناس ، ويقول المبتاع ، ما أعطيته إلا طيبا . فكتب إليه : إن كانت مشكوكا فيها ، ولم يضمر ، وإن كان ردها بينا ، ضمن . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن شرط في حق ذكر حقه ، ومن قام به ، فله أن يقبض ، فلا يجوز هذا ، ولا يقضى له إلا بوكالة . قال ابن عبد الحكم : وإذا أقرب رب العبد أن وكيلا له في بيعه باعه من فلان بمائة ، والعهدة علت مالكه ، ولا عهدة على الوكيل ؛ إذ لا يقر بالبيع ، ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد ، ويلزمه في العبد ؛ لأنه يملكه . ولو أمره بشراء عبد بعينه بمائة ، أو وصفه ، فقال الوكيل : قد اشتريته بذلك . وصدقه البائع ، وأنكر ذك الآمر ، فهذا يلزم الآمر ، كان قد دفع إلى المأمور الثمن أو لم يدفعه إليه وقال أبو حنيفة إن دفع إليه فالقول قول الوكيل ، وإن لم يدفع إليه الثمن فالوكيل مصدق إن كان عبدا بعينه ، وإن كان بغير عينه فالقول قول الآمر ، ووافقنا أصحاب أبي حنيفة ، وخالفوه [ في ذلك ] . تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلواته على محمد نبيه [ 7 / 241 ]