تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ختنه أن يحفظ عليه ما يبيع ، فلما ثم البيع ، أتى ختنه بكتابه وما باع ، وطلب الوكيل ما كتب ، فقال : ذهب مني ، ولكن ما كتب ختنك فهو حق ، وأشهد عليه بذلك ، ثم نزع ، فقال : لا يلزمه ذلك : لأنه يقول / : ظننت أنه يصدق ولا تقبل شهادة الختن ؛ لأنه خصم . وروى أشهب ، عن مالك ، في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع له طعاما ، فأخبره أنه قد فعل ، وأنه قبضه وأخذه يبيعه ، فقال : ما يعجبني ذلك . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في الوكيل يقبض لك ثمن طعام ، فأردت أن يأخذ من الوكيل فيه طعاما ، فلا بأس بذلك . قال ابن المواز : من اكترى جمالا ، وبعث معه بدنانير يبتاع له طعاما ، فيأتي فيقول : ضاع المال : فإنه لا يضمن ، ويحلف : لقد ضاع . ولا أجر له فيما عناه . ومن كتاب آخر ، قال محمد بن عبد الحكم ، ومن له حق على رجل ، فكتب له إلى رجل له عنده مال من دين أو وديعة ، أن يدفع إليه ماله ، فدفع الكتاب إلى الذي عنده المال ، فقال هذا : خطه أعرفه ، ولكن أدفع إليك شيئا فذلك إليه ، ولا يقضي عليه بدفعه ؛ إذ لا يبرئه ذلك أن جاء بالمال ، وأنكر الكتاب ، وكذلك لو قال : أمرني أن أدفع ذلك إليك ، ولكن لا ( أفعل ) فذلك له ، لأنه لا يبرئه ذلك إن أنكر الآمر أو مات قبل أن يسأل ولو قارب رب المال ادفعه إلي . فقال : لا أدفعه إليك إلا ببراءة ، أو أشهد عليك . فإن كان وديعة ، دفعها إليه بلا بينة ، فعليه أن يردها إليه بلا بينة ، وإن كان من دين له عليه ، فليس عليه أن يدفعه إلا ببينة ، ولكن لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا على أن يدفعه إلى فلان أو بضاعة بعثه بها إلى فلان ، أو دفع إليه دنانير ليشتري له بها بضاعة بمكة أو [ 7 / 240 ]