ببينة أو بغير بينة ، فردها وأشهد بينة بذلك ، فطولب ، فأنكر أن يكون كان عليه دين ، أو قال : ما أودعتني شيئا . ثم أقر ، أو قامت عليه بينة بأصل الحق ، [ أو بالوديعة ] ، فأخرج البراءة وفيها بينة عدلة ، فلا تنفعه شهادة البراءة ؛ لأنه ( أكذبهم ) لجحده للأصل . وفي كتاب الوديعة . ذكر من جحد وديعة ، ثم قال : رددتها . أو قامت بينة بردها . وفي كتاب ابن سحنون ، من سؤال حبيب ، فين ادعى على رجل أنه أبضع معه رأسين ، وقال الآخر : إنما أبضعت معي رأسا واحدا ، أو : الرأس الآخر أبضعته مع غيري ، ووكلتني عليه إذا وصل إلي ، فلم يصل إلي . وأقام المدعي بينة أنه أرسل معه رأسين ، قال : تلزمه الرأس الآخر لجحوده .
باب في وكالة البكر
من العتبية ، روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في البكر توكل رجلا على خصومة لها في منزل بينها وبين شركائها بميراث ، فيقضي له ، فتصدقت عليه بناحية من حظها من ذلك ، ثم رجعت ، فقالت : صنعت ما لا يجوز إلي ، وعرفت ما تصدقت به . قال : صدقتها عليه وتوكيلها إياه لا يجوز ، وإنما يلي منها / وصي ، أو من يجعله السلطان ، ولا يقضي له بأجر مثله عليها فيما كان لشركائها ، ولكن بقدر ما يصير على نصيبها من أجر مثله ، ولا شيء له على بقية الورثة ، قال : وإنما ألزمتها من الإجارة بقدر حصتها ، وهي لا يجوز توكيلها بذلك استحسانا لما يدخل عليها من المرفق ، ولم لم يقضها عليها بشيء ما رأيت له شيئا ، ولا بطلب عناه .
[ 7 / 237 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 237
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٧