ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، وعن الوكيل يبيع السلعة على أن لا يمين عليه ، فيقام فيها بعيب ، فلولا قطع السنة ، رأيت له ذلك ، فإما الوصي والوكيل المأمور يكره موقف ذلك ، فأرى ذلك لهما ، وأما غيرهما ، فلا ، وليرد البيع إذا أبى أن يحلف .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : إذا قام المبتاع بعيب يحدث مثله ، فطلب يمين الوكيل ، فله ذلك ، فإن حلف ، وإلا رد ، وإن قال : لم أحط بذلك علما .
حلف المبتاع ورده ، ولا يحلف السيد ، وإن شاء المشتري أن يحلف السيد ، فله ذلك ، ووجه القضاء أن يحلف الوكيل ، إلا أن يريد المشتري فذلك له ، قال أصبغ : له أن يحلفهما جميعا ما علما بالعيب ، فإن نكلا أو نكل أحدهما ، فله الرد .
باب فيمن جحد بضاعة ، ثم ادعى ضياعها
وكيف إن أنكر ، ثم قامت بينة ؟
من كتاب ابن المواز ، والعتبية ، قال مالك فمن أبضع مع رجل بعشرة دنانير من المدينة ليبلغها إلى الجار ، فلما رجع إلى المدينة سأله ربها عنها ، فأنكر أن يكون أبضع معه شيئا ، فقال : إني أشهدت عليك . فقال : إن كنت دفعت إلي شيئا ، فقد ضاع مني . قال : لا شيء عليه ، إلا اليمين .
قال محمد : إذا . . . لم يقر شيء / فيما أظن ، وقد قال ابن القاسم ، في سماع عيسى بن دينار ، من العتبية : إن من قول مالك ، إنه ضامن . وقال ابن المواز : الذي يتبين لي لو صرح بالإنكار ، فقال : دفعت إلي شيئا . لغرم إذا قامت البينة أو أقر وهو أصل قول مالك وأصحابه ، فيمن عليه دين فدفعه ، أو وديعة
[ 7 / 236 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦